بسم الله الرحمن الرحیم
(لقد أرسلنا رسلنا بالبینات وأنزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط)
یعبر دستور الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة عن الرکائز الثقافیة والاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة للمجتمع الإیرانی، وذلک على أساس القواعد والمعاییر الإسلامیة التی تجسد أهداف الأمة الإسلامیة، وآمالها القلبیة.
لقد أعرب الشعب صراحة عن هذه الأهداف من خلال وقائع الثورة الإسلامیة العظمى التی خاضها، وعن طریق شعاراته، وهتافاته المدویة التی شارک فیها جمیع طبقاته.
والیوم وقد حقق شعبنا النصر الساحق فإنه یتطلع بکل وجوده إلى تحقیق هذه الأهداف الکبرى.
إن المیزة الأساسیة لهذه الثورة بالنسبة إلى سائر النهضات التی قامت فـی إیران خلال القرن الأخیر إنما هی عقائدیة الثورة وإسلامیتها. ولقد توصل الشعب الإیرانی المسلم بعد مروره بنهضة (المشروطة) المضادة للاستبداد ونهضة تأمیم النفط المحاربة للاستعمار، توصل إلى هذه التجربة القیمة ألا وهی أن السبب الأساسی البارز لعدم نجاح هذه النهضات إنما هو عدم عقائدیتها، ورغم أن المساهمة الرئیسة والأساسیة کانت على عاتق الخط الفکری الإسلامی وقیادة علماء الإسلام المجاهدین إلا أنه بسبب ابتعاد هذه الحرکات النضالیة عن المواقف الإسلامیة الأصیلة فإنها کانت تتجه بسرعة نحو الرکود، ومن هنا فإن الضمیر الیقظ للشعب بقیادة المرجع الدینی الکبیر سماحة آیة الله العظمى الإمام الخمینی قد أدرک ضرورة التزام مسار النهضة العقائدیة الإسلامیة الأصیلة، وهکذا کانت هذه المرة انطلاقة لحرکة تغییریة جدیدة بقیادته الحکیمة حیث قام بها علماء الإسلام المجاهدون فـی إیران - الذین کانوا دائماً فـی مقدمة صفوف النهضات الشعبیة وشارکهم فیها أیضاً الکتاب والمفکرون والمثقفون الملتزمون بالإسلام.
(ابتدأت النهضة الأخیرة للشعب الإیرانی عام ألف وثلاثمئة واثنین وثمانین هجری قمری، الموافق لسنة ألف وثلاثمئة وإحدى وأربعین هجریة شمسیة).
طلیعة النهضة:
لقد کانت المؤامرة الأمریکیة المسماة بـ (الثورة البیضاء) خطوة نحو تثبیت قواعد النظام الدکتاتوری، وترکیز تبعیة إیران السیاسیة والثقافیة والاقتصادیة للأمبریالیة العالمیة، ومن هنا فإن المعارضة الشدیدة التی أبداها الإمام الخمینی ضد هذه المؤامرة کانت حافزاً لحرکة الشعب الشاملة، وتبعاً لذلک انطلقت الثورة الدامیة العظمى للأمة الإسلامیة فـی شهر خرداد عام 1342 هـ.ش (حزیران 1963م) حیث کانت فـی الحقیقة نقطة انطلاق لهذه الحرکة العظیمة الواسعة النطاق، ومن جراء ذلک ترسخت قیادة الإمام الخمینی الإسلامیة واستحکمت، وعلى الرغم من نفـی الإمام فـی 13 /آبان/ 1343 هـ.ش (4/11/1964م) إلى خارج إیران بعد اعتراضه على قانون (الکابیتالسیون) المخزی (منح الحصانة القضائیة للمستشارین الأمریکیین) توطدت العلاقة الوثیقة بین الأمة والإمام، وواصل الشعب المسلم - وخصوصاً المفکرین الملتزمین بالإسلام وعلماء الإسلام المجاهدین - طریقه الجهادی رغم النفـی والسجن والتعذیب والإعدام.
وفـی هذا الوقت قامت الطبقة الواعیة من المجتمع – والتی کانت تشعر بالمسؤولیة – بعملیة توعیة فـی المساجد والحوزات العلمیة والجامعات باعتبارها حصوناً لها، وابتدأت هذه الفئة تعمل بجهد متواصل ومثمر فـی رفع مستوى الوعی الثوری والیقظة الإسلامیة للشعب المسلم، مستلهمة ذلک کله من العقیدة الإسلامیة الثوریة. وفـی سبیل قمع الثورة الإسلامیة شن النظام الطاغی هجوماً غادراً على المدرسة الفیضیة (فـی مدینة قم) والحرم الجامعی، وسائر المراکز الثوریة المنتفضة، وحاول یائساً إنقاذ سلطته الخیانیة من غضب الشعب الثائر فارتکب الإعدامات، ومارس أعمال التعذیب الوحشیة الشبیهة بجرائم القرون الوسطى، بالإضافة إلى السجون طویلة الأمد. فکانت هذه التضحیات السخیة ثمناً یقدمه الشعب المسلم لیبرهن على عزیمته الراسخة فـی مواصلة الجهاد. وهکذا استمدت ثورة إیران الإسلامیة استمراریتها من دماء آلاف الشباب المؤمن من الرجال والنساء الذین کانوا یهتفون عند الفجر فـی میادین الإعدام بنداء (الله أکبر) واستهدفتهم أسلحة العداء فـی الأزقة والشوارع، وکانت بیانات الإمام وخطبه المستمرة فـی مختلف المناسبات تؤدی دورها التعبوی الرسالی فـی توعیة الأمة الإسلامیة، وشحذ عزائمها.
الحکومة الإسلامیة :
عندما کان النظام الطاغی فـی قمة جبروته وسیطرته على الشعب، قدم الإمام الخمینی فکرة الحکومة الإسلامیة على أساس (ولایة الفقیه)، مما أوجد فـی الشعب المسلم دافعاً جدیداً متمیزاً ومنسجماً ورسم له الطریق الأصیل نحو الجهاد العقائدی الإسلامی، وازداد التلاحم الثوری بین صفوف المجاهدین المسلمین والملتزمین، فـی داخل البلاد وخارجها.
وفـی هذا المسیر استمرت النهضة واشتدت المعارضة فـی الداخل على أثر الاضطهاد المتزاید یوماً بعد آخر، فقام علماء الإسلام والطلبة الجامعیون المجاهدون بتعمیم الجهاد وفضح النظام على المستوى العالمی مما أدى إلى تزلزل الدعائم التی یقوم النظام علیها، فاضطر الحکام وأسیادهم إلى التخفیف من الضغوط التی یمارسونها، أو کما یقال اضطروا إلى التنفیس عن الجو السیاسی للبلاد، وظنوا ذلک صمام أمان یحفظهم من السقوط المحتوم.
إلا أن الشعب الثائر الواعی والمصمم واصل حرکته المظفرة بصورة شاملة، وعلى جمیع المستویات بقیادة الإمام الخمینی الحکیمة.
غضب الشعب:
فـی السابع عشر من شهر (دی) سنة 1356 هـ.ش (7 کانون الثانی 1978م) نشر النظام البائد مقالة أهان فیها علماء الإسلام وخصوصاً الإمام الخمینی، مما أدى إلى تعجیل الحرکة وإثارة غضب الشعب فـی جمیع أرجاء البلاد، فحاول النظام - من أجل السیطرة على برکان الغضب الشعبی الثائر - أن یقمع هذه المعارضة عن طریق سفک الدماء، ولکن هذا العمل بالذات زاد من غلیان الدماء فـی عروق الثورة، فانطلقت الجماهیر المسلمة تنتفض بصورة متوالیة خلال کل أسبوع أو أربعین یوماً تمر على استشهاد شهداء الثورة، وبذلک ازدادت حیویة النهضة ونشاطها وحرکتها فـی جمیع البلاد، ومع استمرار الحرکة الشعبیة شارکت جمیع أجهزة البلاد بصورة فعالة فـی إسقاط النظام الطاغی عن طریق الإضراب العام والاشتراک فـی المظاهرات. وهکذا فإن التلاحم بین جمیع الفئات والأجنحة الدینیة والسیاسیة رجالاً ونساء کان یعتبر أمراً مصیریاً، وخصوصاً النساء اللواتی کان لهن دور فعال وبصورة ملحوظة فـی کافة میادین هذا الجهاد العظیم، ومن المشاهد التی تعکس تواجد هذه الفئة الکبیرة من المجتمع ومساهمتها المصیریة فـی الجهاد مشهد أم تحتضن طفلها مسرعة نحو ساحة المعرکة فـی مواجهة فوهات الأسلحة الرشاشة.
الثمن الذی دفعه الشعب :
بعد جهاد متواصل استمر مدة عام ونیف وبعد التضحیة بما یزید عن ستین ألف شهید ومئة ألف جریح ومعاق، وبعد خسارة مالیة بلغت الملیارات من التومانات (العملة الإیرانیة)، بعد ذلک کله أینعت نبتة الثورة وسط هتافات (استقلال، حریة، جمهوریة إسلامیة)، وهکذا انتصرت هذه النهضة العظیمة معتمدة على الإیمان والوحدة وحزم القیادة، خلال المراحل الحساسة والمثیرة فـی النهضة، وبفضل تضحیات الشعب، کما استطاعت أن تحطم جمیع الحسابات والعلاقات والمؤسسات الإمبریالیة حیث أصبحت منطلقاً جدیداً من نوعه للثورات الشعبیة الکبیرة فـی العالم.
لقد أصبح الحادی والعشرون والثانی والعشرون من شهر (بهمن) سنة ألف وثلاثمئة وسبع وخمسین هجریة شمسیة (10 و 11 شباط 1979م) تاریخاً لانهیار الصرح الشاهنشاهی وتحطم الاستبداد الداخلی والهیمنة الأجنبیة المتکئة علیه، وبهذا الانتصار العظیم قامت طلیعة الحکومة الإسلامیة التی ابتغاها الشعب المسلم منذ أمد بعید حیث کانت بارقة أمل للنصر النهائی.
وقد جرى الاستفتاء العام على الجمهوریة الإسلامیة حیث شارک فیه أفراد الشعب قاطبة بما فیهم مراجع التقلید وعلماء الإسلام والإمام القائد، وأعلن الشعب قراره النهائی والحاسم (بأکثریة 98.2%) بالموافقة على تأسیس نظام الجمهوریة الإسلامیة فـی إیران.
والآن یعبِّر دستور الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة عن خصائص العلاقات السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة للمجتمع الإسلامی الجدید، ولذا لا بد من أن یکون هذا الدستور وسیلة لتثبیت أرکان الحکومة الإسلامیة ونموذجاً لنظام حکم إسلامی جدید على أنقاض نظام الطاغوت السابق.
أسلوب الحکم فـی الإسلام:
لا تبتنى الحکومة ـ من وجهة نظر الإسلام ـ على أساس الطبقیة، أو على السلطة الفردیة، أو الجماعیة، بل إنها تجسد الأهداف السیاسیة لشعب متحد فـی دینه وتفکیره، حیث یقوم بتنظیم نفسه حتى یستطیع من خلال التغییر الفکری والعقائدی أن یسلک طریقه نحو هدفه النهائی وهو الحرکة إلى الله.
وقد نفض شعبنا عن نفسه ـ خلال حرکة تکامله الثوری ـ غبار الطاغوت ورواسبه ونظف نفسه من الشوائب الفکریة الأجنبیة، حیث عاد إلى الأصول الفکریة وإلى النظرة الإسلامیة الأصیلة للعالم، وهو یسعى الآن إلى بناء مجتمعه النموذجی (الأسوة)، معتمداً على المعاییر الإسلامیة، وعلى هذا الأساس، فإن رسالة الدستور هی خلق الأرضیات العقائدیة للنهضة وإیجاد الظروف المناسبة لتربیة الإنسان على القیم الإسلامیة العالمیة الرفیعة.
ومع الالتفات لمحتوى الثورة الإسلامیة فـی إیران - التی کانت حرکة تستهدف النصر لجمیع المستضعفین على المستکبرین - فإن الدستور یعد الظروف لاستمراریة هذه الثورة داخل البلاد وخارجها، خصوصاً بالنسبة لتوسیع العلاقات الدولیة مع سائر الحکومات الإسلامیة والشعبیة حیث یسعى إلى بناء الأمة الواحدة فـی العالم ]إن هذه أمتکم أمة واحدة وأنا ربکم فاعبدون[ ویعمل على مواصلة الجهاد لإنقاذ الشعوب المحرومة والمضطهدة فـی جمیع أنحاء العالم.
ومع ملاحظة جوهر هذه النهضة الکبرى فإن الدستور یضمن زوال کل نوع من أنواع الدکتاتوریة الفکریة، والاجتماعیة، والاحتکار الاقتصادی، ویسعى للخلاص من النظام الاستبدادی، ومنح الشعب حق تقریر مصیره بنفسه (ویضع عنهم إصرهم والأغلال التی کانت علیهم).
وحیث أن بناء المجتمع یعتمد على المراکز والمؤسسات السیاسیة القائمة على التعالیم الإسلامیة فإن الحکم وإدارة شؤون البلاد ینبغی أن تکون بید الأشخاص الصالحین (إن الأرض یرثها عبادی الصالحون) ویجب أیضاً أن یتم التشریع فـی ضوء القرآن والسنة النبویة الشریفة حیث یبین هذا التشریع الأسس اللازمة لإدارة المجتمع، وعلیه فإن من المحتم والضروری جداً الإشراف التام والدقیق علیه من قبل علماء المسلمین المتصفین بالعدالة والتقوى والالتزام (الفقهاء العدول).
ولأن الهدف من إقامة الحکومة، هدایة الإنسان للسیر نحو النظام الإلهی (وإلى الله المصیر) کی تتهیأ الظروف المناسبة لظهور المواهب وتفتحها فـی سبیل نمو الأخلاق الإلهیة فـی الإنسان (تخلقوا بأخلاق الله) وهذا لن یتحقق إلا بالمشارکة الفعالة والشاملة من قبل جمیع أفراد المجتمع فـی مسیرة التطور الاجتماعی - یقوم الدستور بإعداد الظروف اللازمة لهذه المشارکة فـی جمیع مراحل اتخاذ القرارات السیاسیة والمصیریة بالنسبة لجمیع أفراد المجتمع، وذلک لیصبح کل فرد - فـی مسیر تکامل الإنسان هو بالذات مسؤولاً مباشراً فـی مجال نمو القیادة ونضجها، وهکذا تتحقق حکومة المستضعفین فـی الأرض ]ونرید أن نمن على الذین استضعفوا فـی الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثین[.
ولایة الفقیه العادل:
اعتماداً على استمرار ولایة الأمر والإمامة، یقوم الدستور بإعداد الظروف المناسبة لتحقیق قیادة الفقیه جامع الشرائط والذی یعترف به الناس باعتباره قائداً لهم (مجاری الأمور بید العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه)، وبذلک یضمن الدستور صیانة الأجهزة المختلفة من الانحراف عن وظائفها الإسلامیة الأصیلة.
الاقتصاد وسیلة لا هدف:
إن الأصل فـی مجال ترسیخ الأسس الاقتصادیة هو سد حاجات الإنسان فـی مسیر تکامله ورقیّه، لا کما فـی سائر النظم الاقتصادیة التی ترمی إلى تجمیع الثروة وزیادة الربح. إذ أن الاقتصاد فـی المذاهب المادیة هدف بنفسه ولهذا السبب یعتبر اقتصاد فـی مراحل النمو عامل تخریب وفساد وانحطاط (فـی هذه المذاهب) بینما الاقتصاد فـی الاسم مجرد وسیلة، والوسیلة لا یطلب منها إلا العلم بأفضل صورة ممکنة فـی سبیل الوصول إلى الهدف.
وعلى أساس هذه النظرة، فإن برنامج الاقتصاد الإسلامی هو توفیر الفرص المناسبة لظهور المواهب الإنسانیة المختلفة، ولذا فإنه یجب على الحکومة الإسلامیة أن تؤمن الإمکانات اللازمة بصورة متساویة، وأن توفر ظروف العمل لجمیع الأفراد، وتسد الحاجات الضروریة لضمان استمرار حرکة الإنسان التکاملیة.
المرأة فـی الدستور :
فـی بناء الأسس الاجتماعیة الإسلامیة تستعید الطاقات البشریة التی ظلت حتى الآن فـی خدمة الاستغلال الأجنبی - هویتها الحقیقیة، وحقوقها الإنسانیة.
وخلال هذه الاستعادة فإن المرأة باعتبارها عانت المزید من ظلم النظام الطاغی فمن الطبیعی أن تنال القسط الأوفر من هذه الحقوق.
فالأسرة هی اللبنة الأساسیة للمجتمع والمهد الطبیعی لنمو الإنسان وتسامیه، وتقدمه، وعلیه فالاتحاد فـی العقیدة والهدف أمر أساس فـی تشکیل الأسرة والذی یعتبر الممهد الأساس لحرکة الإنسان نحو التکامل والنمو، وعلى الحکومة الإسلامیة أن توفر الأرضیة اللازمة لنیل هذه الغایة.
وبهذا المفهوم عن الأسرة تخرج المرأة عن کونها شیئاً جامداً أو أداة عمل تستخدم فـی إشاعة روح الاستهلاک والاستغلال الاقتصادی، وضمن استعادة المرأة مسؤولیة الأمومة المهمة والقیمة فإنها تعقد العزم على تربیة الإنسان المؤمن، وتشارک الرجل فـی میادین الحیاة العملیة، وبالتالی تتقبل المرأة مسؤولیات أکبر وتحصل - بنظر الإسلام - على قیمة وکرامة أرفع.
الجیش العقائدی:
فـی مجال بناء وتجهیز القوات المسلحة للبلاد یترکز الاهتمام على جعل الإیمان والعقیدة أساساً وقاعدة لذلک، وهکذا یصار إلى جعل بنیة جیش الجمهوریة الإسلامیة وقوات حرس الثورة على أساس الهدف المذکور، ولا تلتزم هذه القوات المسلحة بمسؤولیة الحمایة وحراسة الحدود فحسب، بل تحمل أیضاً أعباء رسالتها الإلهیة، وهی الجهاد فـی سبیل الله، والجهاد من أجل بسط حاکمیة القانون الإلهی فـی العالم ]وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل ترهبون به عدو الله وعدوکم وآخرین من دونهم[.
القضاء فـی الدستور:
تعتبر مسألة القضاء أمراً حیویاً یخص حمایة حقوق الناس خلال مسیرة الحرکة الإسلامیة، فـی إطار تجنب الانحرافات الجانبیة داخل الأمة الإسلامیة.
ومن هنا تتجه النیة لإیجاد نظام قضائی یقوم على العدالة الإسلامیة، ویتکون من القضاة العدول ذوی المعرفة الواسعة بالأحکام الدینیة الدقیقة.
ونظراً لحساسیة هذا المرفق، وضرورة الحفاظ على بنیته العقائدیة یجب أن یکون بعیداً عن جمیع العلاقات والظروف غیر السلیمة (وإذا حکمتم بین الناس أن تحکموا بالعدل).
السلطة التنفیذیة:
بالنظر لأهمیة السلطة التنفیذیة فیما یتعلق بتنفیذ الأحکام وتطبیق التشریعات الإسلامیة کی تسود العلاقات والروابط الفاضلة فـی المجتمع ونظراً للأهمیة التی تتصف بها هذه القضیة الحیویة للتهیؤ والوصول إلى الهدف النهائی للحیاة، فإن على هذه السلطة مهمة السعی والإعداد لبناء المجتمع الإسلامی.
إن النظام الإسلامی فـی الوقت الذی یرفض فیه التقید والتأطُّر فـی نطاق أی شکل من أشکال الإدارة مما یعرقل الوصول إلى هذا الهدف فإنه یرفض تماماً الأسلوب الإداری البیروقراطی ولید الأنظمة الطاغوتیة وذلک من أجل أن یتمکن النظام التنفیذی من النهوض بالأعباء الإداریة والمهام التنفیذیة بسرعة واقتدار.
وسائل الإعلام العامة:
یجب أن تعمل وسائل الإعلام العامة (الإذاعة والتلفزیون) على نشر الثقافة الإسلامیة، بموازاة المسیرة التکاملیة للثورة الإسلامیة، وعلیها أن تستفید - فـی هذا المجال - من تحقق الأفکار المختلفة، وأن تحترز بشدة من نشر وإشاعة الاتجاهات الهدامة والمعادیة للإسلام.
إن اتباع مبادئ مثل هذا القانون - الذی یجعل فـی مقدمة أهدافه حریة بنی الإنسان وکرامتهم ویفتح سبیل النمو والتکامل للإنسان - یقع على عاتق الجمیع، ومن الضروری أن تشارک الأمة المسلمة مشارکة فعالة فـی سبیل بناء المجتمع الإسلامی عن طریق انتخاب ذوی الخبرة والکفاءة والإیمان، بالإضافة إلى الإشراف الدائم على أعمالهم، على أمل بناء المجتمع الإسلامی (المجتمع الأسوة) الذی یستطیع أن یکون قدوة لجمیع شعوب العالم وشهیداً علیها ]وکذلک جعلناکم أمة وسطاً لتکونوا شهداء على الناس[.
النواب (مجلس الخبراء):
لقد أتم مجلس الخبراء المؤلف من ممثلی الشعب تدوین هذا الدستور على أساس مشروع الدستور المقترح من قبل الحکومة، والمقترحات المقدمة من مختلف الفئات الشعبیة فـی اثنی عشر فصلا (1)، والذی یشتمل على مائة وخمس وسبعین مادة (2) فـی مستهل القرن الخامس عشر لهجرة الرسول الأکرم(ص) نبی الدین الإسلامی المحرر للبشریة، على أساس الأهداف والدوافع التی سبق ذکرها.
على أمل أن یکون هذا القرن قرن تحقق الحکومة العالمیة للمستضعفین وهزیمة المستکبرین کافة.
الفصل الأول
الأصول العامة
المادة الأولى
نظام الحکم فـی إیران هو الجمهوریة الإسلامیة التی صوت علیها الشعب الإیرانی بالإیجاب بأکثریة 98.2 % ممن کان لهم حق التصویت، خلال الاستفتاء العام الذی جرى فـی العاشر والحادی عشر من فروردین سنة ألف وثلاثمئة وثمان وخمسین هجریة شمسیة، الموافق للأول والثانی من جمادى الأولى سنة ألف وثلاثمئة وتسع وتسعین هجریة قمریة.
لقد شارک الشعب فـی هذا الاستفتاء العام انطلاقاً من إیمانه الأصیل بحکومة القرآن العادلة الحقة، وذلک بعد ثورته الإسلامیة المظفرة بقیادة المرجع الدینی الکبیر آیة الله العظمى الإمام الخمینی.
المادة الثانیة
یقوم نظام الجمهوریة الإسلامیة على أساس:
1- الإیمان بالله الأحد (لا إله إلا الله) وتفرده بالحاکمیة والتشریع، ولزوم التسلیم لأمره.
2- الإیمان بالوحی الإلهی ودوره الأساس فـی بیان القوانین.
3- الإیمان بالمعاد ودوره الخلاق فـی مسیرة الإنسان التکاملیة نحو الله.
4- الإیمان بعدل الله فـی الخلق والتشریع.
5- الإیمان بالإمامة والقیادة المستمرة، ودورها الأساس فـی استمرار الثورة التی أحدثها الإسلام.
6- الإیمان بکرامة الإنسان وقیمه الرفیعة، وحریته الملازمة لمسؤولیته أمام الله. وهو نظام یؤمن القسط والعدالة، والاستقلال السیاسی، والاقتصادی، والاجتماعی، والثقافی، والتلاحم الوطنی عن طریق ما یلی:
أ - الاجتهاد المستمر من قبل الفقهاء جامعی الشرائط، على أساس الکتاب وسنة المعصومین سلام الله علیهم أجمعین.
ب - الاستفادة من العلوم والفنون والتجارب المتقدمة لدى البشریة، والسعی من أجل تقدمها.
ج - محو الظلم والقهر مطلقاً ورفض الخضوع لهما.
المادة الثالثة
من أجل الوصول إلى الأهداف المذکورة فـی المادة الثانیة تلتزم حکومة الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة بأن توظف جمیع إمکانیاتها لتحقیق ما یلی:
1- خلق المناخ الملائم لتنمیة مکارم الأخلاق على أساس الإیمان والتقوى، ومکافحة کل مظاهر الفساد والضیاع.
2- رفع مستوى الوعی العام فـی جمیع المجالات، بالاستفادة السلیمة من المطبوعات ووسائل الإعلام، ونحو ذلک.
3- توفیر التربیة والتعلیم، والتربیة البدنیة، مجاناً للجمیع، وفـی مختلف المستویات وکذلک تیسیر التعلیم العالی وتعمیمه.
4- تقویة روح التحقیق والبحث والإبداع فـی کافة المجالات العلمیة والتکنولوجیة والثقافیة والإسلامیة عن طریق تأسیس مراکز البحث وتشجیع الباحثین.
5- طرد الاستعمار کلیة ومکافحة النفوذ الأجنبی.
6- محو أی مظهر من مظاهر الاستبداد والدیکتاتوریة واحتکار السلطة.
7- ضمان الحریات السیاسیة والاجتماعیة فـی حدود القانون.
8- إسهام عامة الناس فـی تقریر مصیرهم السیاسی والاقتصادی والاجتماعی والثقافی.
9- رفع التمییز غیر العادل، وإتاحة تکافؤ الفرص للجمیع فـی المجالات المادیة والمعنویة کلها.
10- إیجاد النظام الإداری السلیم وإلغاء الأنظمة الإداریة غیر الضروریة فـی هذا المجال.
11- تقویة بنیة الدفاع الوطنی بصورة کاملة، عن طریق التدریب العسکری لجمیع الأفراد، من أجل حفظ الاستقلال ووحدة أراضی البلاد والحفاظ على النظام الإسلامی للبلاد.
12- بناء اقتصاد سلیم وعادل وفق القواعد الإسلامیة من أجل توفیر الرفاهیة والقضاء على الفقر، وإزالة کل أنواع الحرمان فـی مجالات التغذیة والمسکن والعمل والصحة، وجعل التأمین یشمل جمیع الأفراد.
13- تحقیق الاکتفاء الذاتی فـی العلوم والفنون والصناعة والزراعة والشؤون العسکریة و أمثالها.
14- ضمان الحقوق الشاملة للجمیع نساء ورجالاً وإیجاد الضمانات القضائیة العادلة لهم، ومساواتهم أمام القانون.
15- توسیع وتقویة الأخوة الإسلامیة والتعاون الجماعی بین الناس کافة.
16- تنظیم السیاسة الخارجیة للبلاد على أساس المعاییر الإسلامیة والالتزامات الأخویة تجاه جمیع المسلمین والحمایة الکاملة لمستضعفـی العالم
المادة الرابعة :
یجب أن تکون الموازین الإسلامیة أساس جمیع القوانین والقرارات المدنیة والجزائیة والمالیة والاقتصادیة والإداریة والثقافیة والعسکریة والسیاسیة وغیرها، هذه المادة نافذة على جمیع مواد الدستور والقوانین والقرارات الأخرى إطلاقاً وعموماً. ویتولى الفقهاء فـی مجلس صیانة الدستور تشخیص ذلک.
المادة الخامسة
فـی زمن غیبة الإمام المهدی (عجَّل الله تعالى فرجه) تکون ولایة الأمر وإمامة الأمة فـی الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة بید الفقیه العادل، المتقی، البصیر بأمور العصر، الشجاع القادر على الإدارة والتدبیر وذلک وفقاً للمادة 107.
المادة السادسة
یجب أن تدار شؤون البلاد فـی جمهوریة إیران الإسلامیة بالاعتماد على رأی الأمة الذی یتجلى بانتخاب رئیس الجمهوریة، وأعضاء مجلس الشورى الإسلامی وأعضاء سائر مجالس الشورى ونظائرها، أو عن طریق الاستفتاء العام فـی الحالات التی نص علیها الدستور.
المادة السابعة
طبقاً لما ورد فـی القرآن الکریم: (وأمرهم شورى بینهم) و (شاورهم فـی الأمر)، تعتبر مجالس الشورى من مصادر اتخاذ القرار وإدارة شؤون البلاد، وتشمل هذه المجالس: مجلس الشورى الإسلامی، ومجالس شورى: المحافظة والقضاء والبلدة و القصبة والناحیة والقریة وأمثالها.
مجالات وکیفیة تشکیل مجالس الشورى ونطاق صلاحیاتها ووظائفها تتعین فـی هذا الدستور والقوانین الصادرة بموجبه.
المادة الثامنة
فـی الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة تعتبر الدعوة إلى الخیر والأمر بالمعروف والنهی عن المنکر مسؤولیة جماعیة ومتبادلة بین الناس فیتحملها الناس بالنسبة لبعضهم البعض، وتتحملها الحکومة بالنسبة للناس، والناس بالنسبة للحکومة، والقانون یعین شروط وحدود وکیفیة ذلک.
]والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر[.
المادة التاسعة
فـی الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، تعتبر الحریة والاستقلال ووحدة أراضی البلاد وسلامتها أموراً غیر قابلة للتجزئة، وتکون المحافظة علیها من مسؤولیة الحکومة وجمیع أفراد الشعب، ولا یحق لأی فرد أو مجموعة أو أی مسؤول أن یلحق أدنى ضرر بالاستقلال السیاسی أو الثقافـی أو الاقتصادی أو العسکری لإیران أو ینال من وحدة أراضی البلاد باستغلال الحریة الممنوحة، کما أنه لا یحق لأی مسؤول أن یسلب الحریات المشروعة بذریعة المحافظة على الاستقلال ووحدة البلاد، ولو کان ذلک عن طریق وضع القوانین والقرارات.
المادة العاشرة
بما أن الأسرة هی الوحدة الأساسیة فـی المجتمع الإسلامی فیجب أن یکون هدف جمیع القوانین والقرارات والبرامج المرتبطة بالأسرة تیسیر بناء الأسرة والحفاظ على قدسیتها وتمتین العلاقات العائلیة على أساس الحقوق والأخلاق الإسلامیة.
المادة الحادیة عشرة
بحکم الآیة الکریمة ]إن هذه أمتکم أمة واحدة وأنا ربکم فاعبدون[، یعتبر المسلمون أمة واحدة، وعلى حکومة الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة إقامة کل سیاستها العامة على أساس تضامن الشعوب الإسلامیة ووحدتها، وأن تواصل سعیها من أجل تحقیق الوحدة السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة فـی العالم الإسلامی.
المادة الثانیة عشرة
الدین الرسمی لإیران هو الإسلام، والمذهب هو المذهب الجعفری الاثنى عشری، وهذه المادة تبقى إلى الأبد غیر قابلة للتغییر.
وأما المذاهب الإسلامیة الأخرى والتی تضم المذهب الحنفـی والشافعی والمالکی والحنبلی والزیدی فإنها تتمتع باحترام کامل، واتباع هذه المذاهب أحرار فـی أداء مراسمهم المذهبیة حسب فقههم، ولهذه المذاهب الاعتبار الرسمی فـی مسائل التعلیم والتربیة الدینیة والأحوال الشخصیة (الزواج والطلاق والإرث والوصیة) وما یتعلق بها من دعاوى فـی المحاکم.
وفـی کل منطقة یتمتع أتباع أحد المذاهب بأکثریة، فإن الأحکام المحلیة لتلک المنطقة - فـی حدود صلاحیات مجالس الشورى المحلیة - تکون وفق ذلک المذهب، هذا مع الحفاظ على حقوق اتباع المذاهب الأخرى.
المادة الثالثة عشرة
الإیرانیوین الزرادشت والیهود والمسیحیون هم وحدهم الأقلیات الدینیة المعترف بها، وتتمتع بالحریة فـی أداء مراسمها الدینیة ضمن نطاق القانون. ولها أن تعمل وفق قواعدها فـی الأحوال الشخصیة والتعالیم الدینیة.
المادة الرابعة عشرة
بحکم الآیة الکریمة ]لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فـی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم أن تبروهم وتقسطوا إلیهم إن الله یحب المقسطین[ على حکومة الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة وعلى المسلمین أن یعاملوا الأشخاص غیر المسلمین بالأخلاق الحسنة والقسط والعدل الإسلامی، وأن یراعوا حقوقهم الإنسانیة، تسری هذه المادة على الذین لا یتآمرون ولا یقومون بأی عمل ضد الإسلام أو ضد الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة.
الفصل الثانی
اللغة والکتابة والتاریخ
والعلم الرسمی للبلاد
المادة الخامسة عشرة
اللغة والکتابة الرسمیة والمشترکة، هی الفارسیة لشعب إیران، فیجب أن تکون الوثائق والمراسلات والنصوص الرسمیة والکتب الدراسیة بهذه اللغة والکتابة. ولکن یجوز استعمال اللغات المحلیة والقومیة الأخرى فـی مجال الصحافة ووسائل الإعلام العامة، وتدریس آدابها فـی المدارس إلى جانب اللغة الفارسیة.
المادة السادسة عشرة
بما أن لغة القرآن والعلوم والمعارف الإسلامیة هی العربیة، وأن الأدب الفارسی ممتزج معها بشکل کامل، لذا یجب تدریس هذه اللغة بعد المرحلة الابتدائیة حتى نهایة المرحلة الثانویة فـی جمیع الصفوف والاختصاصات الدراسیة.
المادة السابعة عشرة
بدایة التاریخ الرسمی للبلاد هجرة رسول الإسلام(ص)، ویعتبر التاریخان الهجری الشمسی والهجری القمری کلاهما رسمیین، ولکن الدوائر الحکومیة تعتمد فـی أعمالها على التاریخ الهجری الشمسی. والعطلة الرسمیة الأسبوعیة هی یوم الجمعة.
المادة الثامنة عشرة
یتألف العلم الرسمی لإیران من الألوان: الأخضر والأبیض والأحمر مع رمز الجمهوریة الإسلامیة وشعار (الله أکبر).
الفصل الثالث
حقوق الشعب
المادة التاسعة عشرة
یتمتع أفراد الشعب الإیرانی - من أیة قومیة أو قبیلة کانوا - بالمساواة فـی الحقوق ولا یعتبر اللون أو العنصر أو اللغة أو ما شابه ذلک سبباً للتفاضل.
المادة العشرون
حمایة القانون تشمل جمیع أفراد الشعب - نساء ورجالاً - بصورة متساویة، وهم یتمتعون بجمیع الحقوق الإنسانیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ضمن الموازین الإسلامیة.
المادة الحادیة والعشرون
الحکومة مسؤولة - فـی إطار الإسلام - عن تأمین حقوق المرأة فـی کافة المجالات وعلیها القیام بما یلی :
1- إیجاد الظروف المساعدة لتکامل شخصیة المرأة وإحیاء حقوقها المادیة والمعنویة.
2- حمایة الأمهات ولا سیما فـی مرحلة الحمل وحضانة الطفل، ورعایة الأطفال الذین لا معیل لهم.
3- إیجاد المحکمة الصالحة للحفاظ على کیان الأسرة واستمرار بقائها.
4- توفیر تأمین خاص للأرامل، والنساء العجائز، وفاقدات المعیل.
5- إعطاء الأمهات الصالحات القیمومة على أولادهن عند فقدانهم الولی الشرعی من أجل رعایتهن.
المادة الثانیة والعشرون
شخصیة الأفراد وأرواحهم وأموالهم وحقوقهم ومساکنهم ومهنهم مصونة من التعرض إلا فـی الحالات التی یجیزها القانون.
المادة الثالثة والعشرون
تمنع محاسبة الناس على عقائدهم، ولا یجوز التعرض لأحد أو مؤاخذته لمجرد اعتناقه عقیدة معینة.
المادة الرابعة والعشرون
الصحافة والمطبوعات حرة فـی بیان المواضیع ما لم تخل بالقواعد الإسلامیة والحقوق العامة، ویحدد تفصیل ذلک بقانون.
المادة الخامسة والعشرون
الرسائل والمکالمات الهاتفیة، والبرقیات، والتلکس، لا یجوز فرض الرقابة علیها، أو عدم إیصالها، أو إفشاؤها، أو الإنصات والتجسس علیها مطلقاً إلا بحکم القانون.
المادة السادسة والعشرون
الأحزاب، والجمعیات، والهیئات السیاسیة، والاتحادات المهنیة، والهیئات الإسلامیة، والأقلیات الدینیة المعترف بها، تتمتع بالحریة بشرط ألا تناقض أسس الاستقلال، والحریة، والوحدة الوطنیة، والقیم الإسلامیة، وأساس الجمهوریة الإسلامیة، کما أنه لا یمکن منع أی شخص من الاشتراک فیها، أو إجباره على الاشتراک فـی أحدها.
المادة السابعة والعشرون
یجوز عقد الاجتماعات وتنظیم المسیرات دون حمل السلاح، وبشرط ألا تکون مخلة بالأسس الإسلامیة.
المادة الثامنة والعشرون
لکل شخص الحق فـی اختیار المهنة التی یرغب فیها ما لم تخالف الإسلام أو المصالح العامة، أو حقوق الآخرین.
الحکومة مسؤولة عن توفیر فرص العمل للجمیع، وإیجاد الظروف المتکافئة للحصول على العمل، وذلک مع ملاحظة حاجة المجتمع للمهن المختلفة.
المادة التاسعة والعشرون
الضمان الاجتماعی من الحقوق العامة، ویتمتع به الجمیع فـی مجال التقاعد، والبطالة والشیخوخة، والعجز عن العمل، وفقدان المعیل، وحالة ابن السبیل، والحوادث الطارئة، والحاجة إلى الخدمات الصحیة والعلاجیة والرعایة الطبیة کالضمان الصحی وغیره.
والحکومة مسؤولة حسب القانون عن تقدیم هذه الخدمات وتقدیم المساعدات المالیة المذکورة آنفاً لکل فرد من أبناء الشعب من مواردها المالیة العامة، ومن المساهمات الشعبیة.
المادة الثلاثون
على الحکومة أن توفر وسائل التربیة والتعلیم بالمجان لکافة أبناء الشعب حتى نهایة المرحلة الثانویة، وعلیها أن توسع وسائل التعلیم العالی بصورة مجانیة، لکی تبلغ البلاد حد الاکتفاء الذاتی.
المادة الحادیة والثلاثون
امتلاک المسکن المناسب للحاجة حق لکل فرد إیرانی، ولکل أسرة إیرانیة، والحکومة ملزمة بإعداد مقدمات تنفیذ هذه المادة حسب أولویة الأکثر حاجة إلى السکن، لا سیما سکان القرى والعمال.
المادة الثانیة والثلاثون
لا یجوز اعتقال أی شخص إلا بحکم القانون، وبالطریقة التی یعینها، وعند الاعتقال یجب تفهیم المتهم فوراً، وإبلاغه تحریریاً بموضوع الاتهام مع ذکر الأدلة، ویجب إرسال ملف التحقیقات الأولیة إلى المراجع القضائیة المختصة - خلال أربع وعشرین ساعة کحد أقصى – ویلزم إعداد مقدمات المحاکمة فـی أسرع وقت ممکن. ومن یعمل خلاف هذه المادة یعاقب وفق القانون.
المادة الثالثة والثلاثون
لا یجوز إبعاد أی شخص عن محل إقامته، أو منعه عن الإقامة فـی مکان یرغب فیه، أو إجباره على الإقامة فـی محل ما، إلا فـی الحالات التی یقرها القانون.
المادة الرابعة والثلاثون
التحاکم حق مسلم به لکل أحد، ویحق لکل فرد مراجعة المحاکم الصالحة، ویجب تیسیر ذک لکل أفراد الشعب، ولا یجوز منع أحد من مراجعة المحکمة التی یحق له مراجعتها وفق القانون.
المادة الخامسة والثلاثون
لکل من طرفـی الدعوى الحق فـی اختیار محامٍ عنه فـی جمیع المحاکم، وإذا تعذر علیه ذلک یلزم توفیر إمکانات تعیین من یدافع عنه أمامها.
المادة السادسة والثلاثون
لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص القانون، وتختص المحکمة بإصدارها.
المادة السابعة والثلاثون
الأصل البراءة فالمتهم بریء حتى تثبت إدانته من قبل المحکمة الصالحة.
المادة الثامنة والثلاثون
یمنع أی نوع من التعذیب لأخذ الاعتراف، أو الحصول على المعلومات، ولا یجوز إجبار الشخص على أداء الشهادة، أو الإقرار، أو الیمین، ومثل هذه الشهادة، أو الإقرار، أو الیمین لا یُعتدّ به.
المخالف لهذه المادة یعاقب وفق القانون.
المادة التاسعة والثلاثون
یُمنع منعاً باتاً انتهاک کرامة، أو شرف من أُلقی القبض علیه، أو أوقف أو سُجن، أو أبعد بحکم القانون، ومخالفة هذه المادة تستوجب العقاب.
المادة الأربعون
لا یحق لأحد أن یجعل من ممارسة حق من حقوقه وسیلة للإضرار بغیره، أو الاعتداء على المصالح العامة.
المادة الحادیة والأربعون
الجنسیة الإیرانیة حق قطعی لکل فرد إیرانی، ولا تستطیع الحکومة سحب الجنسیة من أی إیرانی إلا بطلب منه هو، أو فـی حالة حصوله على جنسیة دولة أخرى.
المادة الثانیة والأربعون
یستطیع الأجانب الحصول على الجنسیة الإیرانیة حسب القوانین النافذة، ولا یجوز إسقاط هذه الجنسیة عنهم إلا فـی حال اکتسابهم جنسیة دولة أخرى، أو بطلب منهم.
الفصل الرابع
الاقتصاد والشؤون المالیة
المادة الثالثة والأربعون
من أجل ضمان الاستقلال الاقتصادی للمجتمع، واجتثاث جذور الفقر والحرمان، وسد ما یحتاج إلیه الإنسان فـی سبیل الرقی مع المحافظة على کرامته، یقوم اقتصاد الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة على أساس القواعد التالیة:
1- توفیر الحاجات الأساسیة للجمیع وهی: المسکن، والمأکل، والملبس، والصحة العامة، والعلاج، والتربیة والتعلیم، والإمکانیات اللازمة لتشکیل الأسرة.
2- توفیر ظروف العمل وإمکاناته للجمیع، بهدف الوصول إلى التشغیل الکامل، وکذلک وضع وسائل العمل تحت تصرف جمیع الأشخاص القادرین على العمل الفاقدین لوسائله، وذلک بصورة تعاونیة عن طریق الإقراض بلا فائدة، أو أی طریق مشروع آخر، بحیث لا ینتهی إلى ترکیز الثروة وتداولها بید أفراد ومجموعات محدودة، ولا یجعل من الحکومة رب عمل کبیر مطلق. ویجب أن یتم ذلک ضمن مراعاة الضرورات القائمة فـی التخطیط الاقتصادی العام للبلاد لکل مرحلة من مراحل الإنماء.
3- تنظیم البرنامج الاقتصادی للبلاد بحیث تکون طبیعة العمل ومضمونه وساعاته على نحو یتیح للعامل - إضافة إلى بذل جهوده فـی العمل - الوقت المناسب والمقدرة الکافیة لبناء شخصیته معنویاً وسیاسیاً واجتماعیاً، والمشارکة الفعالة فـی قیادة البلاد وتنمیة مهاراته وإبداعه.
4- مراعاة حریة اختیار نوع العمل، والامتناع عن إجبار الأفراد على عمل معین، ومنع أی استغلال لجهد الآخرین.
5- منع الإضرار بالغیر وحصر الثروة والاحتکار والربا وسائر المعاملات الباطلة والمحرمة.
6- منع الإسراف والتبذیر فـی الشؤون الاقتصادیة کافة سواء فـی مجال الاستهلاک أو الاستثمار أو الإنتاج أو التوزیع أو الخدمات.
7- الاستفادة من العلوم والفنون وتربیة الأفراد ذوی المهارات بحسب الحاجة من أجل توسیع اقتصاد البلاد وتقدمه.
8- الحیلولة دون وقوع الاقتصاد الوطنی فـی ظل السیطرة الأجنبیة.
9- التأکید على زیاد ة الإنتاج الزراعی والحیوانی والصناعی لسد حاجات البلاد وتحقیق الاکتفاء الذاتی لها وتحریرها من التبعیة الأجنبیة.
المادة الرابعة والأربعون
یعتمد النظام الاقتصادی للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة على ثلاثة قطاعات: الحکومی والتعاونی والخاص، وفق تخطیط منظم وصحیح:
فالقطاع الحکومی یشمل الصناعات الکبرى کافة، والصناعات الأم، والتجارة الخارجیة، و المناجم الکبیر ة، و العمل المصرفی، و التأمین، وقطاع الطاقة، و السدود وشبکات الری الکبیرة، والإذاعة والتلفزیون، والبرید والبرق والهاتف، والنقل الجوی والبحری، والطرق، والسکک الحدید وما شابهها فإنها تعد من الملکیة العامة، وحق التصرف فیها للدولة.
والقطاع التعاونی یشمل الشرکات والمؤسسات التعاونیة للإنتاج والتوزیع، و التی تؤسس فـی المدن والقرى وفق القواعد الإسلامیة.
والقطاع الخاص یشمل جانباً من الزراعة والتربیة الحیوانیة والصناعة والتجارة والخدمات، مما یعد متمماً للنشاط الاقتصادی الحکومی والتعاونی.
القانون فـی الجمهوریة الإسلامیة یحمی الملکیة فـی هذه القطاعات الثلاثة ما دامت لاتتعارض مع المواد الأخرى الواردة فـی هذا الفصل، ولا تخرج عن إطار القوانین الإسلامیة، وتؤدی إلى التنمیة والازدهار الاقتصادی ولم تکن عامل إضرار بالمجتمع.
یُنظم القانون تفاصیل ضوابط وحدود وشروط کل من هذه القطاعات الثلاثة.
المادة الخامسة والأربعون
الأنفال والثروات العامة مثل الأراضی الموات، والأراضی المهجورة، والمناجم، و البحار، و البحیرات، والأنهار، وکافة المیاه العامة، و الجبال، والودیان، و الغابات، ومزارع القصب، و الأحراش الطبیعیة، والمراتع التی لیست حریماً لأحد، والإرث بدون وارث، والأموال مجهولة المالک، والأموال العامة التی تسترد من الغاصبین، کل هذه تکون باختیار الحکومة الإسلامیة، حیث تتصرف بها وفقاً للمصالح العامة، والقانون یحدد تفاصیل وطریقة الاستفادة من کل واحدة منها.
المادة السادسة والأربعون
کل فرد یملک حصیلة کسبه وعمله المشروع، ولا یحق لأحد - على أساس ملکیته لکسبه وعمله - أن یمنع الآخرین القدرة على الاکتساب والعمل.
المادة السابعة والأربعون
الملکیة الخاصة المکتسبة عن طریق مشروع مصونة، والقانون یتولى تحدید ضوابط ذلک.
المادة الثامنة والأربعون
لا یجوز التمییز بین مختلف المحافظات والمناطق، فـی مجال الانتفاع من مصادر الثروة الطبیعیة، والموارد الوطنیة العامة، وتنظیم النشاط الاقتصادی فـی البلاد، بحیث یکون لکل منطقة رأس المال اللازم والإمکانیات الضروریة بما یتناسب وحاجاتها واستعدادها للنمو.
المادة التاسعة والأربعون
الحکومة مسؤولة عن أخذ الثروات الناشئة عن الربا والغصب والرشوة والاختلاس والسرقة والقمار والاستفادة غیر المشروعة من الموقوفات ومن المقاولات والمعاملات الحکومیة وبیع الأراضی الموات والمباحات الأصلیة، وتشغیل مراکز الفساد وسائر الطرق غیر المشروعة، ویجب إعادة هذه الثروات إلى أصحابها الشرعیین، وفـی حالة مجهولیتهم تعطى لبیت المال، ینفذ هذا الحکم من خلال التفحص والتحقق والثبوت الشرعی من قبل الحکومة.
المادة الخمسون
فـی الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة تعتبر المحافظة على سلامة البیئة مسؤولیة عامة حیث یجب أن یحیا فیها الجیل المعاصر والأجیال القادمة حیاة اجتماعیة سائرة نحو التکامل، لذلک تمنع النشاطات الاقتصادیة وغیرها التی تؤدی إلى تلوث البیئة، أو إلى تخریبها بشکل لایمکن تعویضه.
المادة الحادیة والخمسون
لا تفرض أیة ضریبة إلا بموجب القانون.
ویتولى القانون تحدید مجالات الإعفاء من الضرائب أو تخفیضها.
المادة الثانیة والخمسون
تقوم الحکومة بإعداد المیزانیة السنویة العامة للبلاد بالصورة المقررة فـی القانون وتقدمها إلى مجلس الشورى الإسلامی من أجل مناقشتها والمصادقة علیها. وأی تعدیل فـی أرقام المیزانیة یجب أن یتم وفقاً للطریقة المعینة فـی القانون.
المادة الثالثة والخمسون
تدخل جمیع إیرادات الدولة فـی حسابات الخزینة العامة، ویتم تسدید النفقات العامة فـی حدود المخصصات المصادق علیها بموجب القانون.
المادة الرابعة والخمسون
یعمل دیوان المحاسبة تحت إشراف مجلس الشورى الإسلامی مباشرة. ویحدد القانون کیفیة تنظیم وإدارة أموره فـی طهران وسائر مراکز المحافظات.
المادة الخامسة والخمسون
یقوم دیوان المحاسبة بمراجعة حسابات الوزارات والمؤسسات والشرکات الحکومیة، وسائر الأجهزة التی تستفید بشکل من الأشکال من المیزانیة العامة للدولة - بالطریقة التی یعینها القانون - أو التدقیق فـی أن أی اتفاق لم یتجاوز الرصید المقرر له، وفیما إذا کان کل مبلغ قد تم إنفاقه فـی المجال المخصص له. ویجمع دیوان المحاسبة - وفقاً للقانون - جمیع الحسابات والوثائق والمستندات المتعلقة بها، ویقدم تقریراً عن تفریغ میزانیة کل عام، بالإضافة إلى وجهات نظره إلى مجلس الشورى الإسلامی، ویجب أن یوضع هذا التقریر فـی متناول الجمیع.
الفصل الخامس
سیادة الشعب
والسلطات الناشئة عنها
المادة السادسة والخمسون
السیادة المطلقة على العالم وعلى الإنسان لله، وهو الذی منح الإنسان حق السیادة على مصیره الاجتماعی، ولا یحق لأحد سلب الإنسان هذا الحق الإلهی أو تسخیره فـی خدمة فرد أو فئة ما، والشعب یمارس هذا الحق الممنوح من الله بالطرق المبینة فـی المواد اللاحقة.
المادة السابعة والخمسون
السلطات الحاکمة فـی الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة هی: السلطة التشریعیة، والسلطة التنفیذیة، والسلطة القضائیة، وتمارس صلاحیاتها بإشراف ولی الأمر المطلق وأمام الأمة وذلک وفقاً للمواد اللاحقة فـی هذا الدستور، وتعمل هذه السلطات مستقلة عن بعضها البعض.
المادة الثامنة والخمسون
تمارس السلطة التشریعیة عن طریق مجلس الشورى الإسلامی الذی یتألف من النواب المنتخبین من قبل الشعب، وتبلَّغ اللوائح المصادق علیها فـی المجلس إلى السلطتین التنفیذیة والقضائیة من أجل التنفیذ وذلک بعد مرورها بالمراحل المبینة فـی المواد اللاحقة.
المادة التاسعة والخمسون
یجوز ممارسة السلطة التشریعیة بإجراء الاستفتاء العام والرجوع إلى آراء الناس مباشرة بعد مصادقة ثلث أعضاء مجلس الشورى الإسلامی، حول القضایا الاقتصادیة، والسیاسیة، والاجتماعیة، والثقافیة المهمة جداً.
المادة الستون
یتولى رئیس الجمهوریة والوزراء ممارسة السلطة التنفیذیة باستثناء الصلاحیات المخصصة للقائد مباشرة بموجب هذا الدستور.
المادة الحادیة والستون
تمارس السلطة القضائیة عن طریق محاکم وزارة العدل التی یجب تشکیلها وفقاً للموازین الإسلامیة، وتقوم بالفصل فـی الدعاوى وحفظ الحقوق العامة، وإجراء العدالة ونشرها، وإقامة الحدود الإلهیة
الفصل السادس
السلطة التشریعیة
البحث الأول
مجلس الشورى الإسلامی
المادة الثانیة والستون
یتألف مجلس الشورى الإسلامی من نواب الشعب الذین یُنتخبون مباشرة، بالاقتراع السری.
یعین القانون شروط الناخبین والمنتَخبین، وکیفیة الانتخابات.
المادة الثالثة والستون
مدة النیابة فـی مجلس الشورى الإسلامی أربع سنوات، وتجری انتخابات کل دورة قبل انتهاء الدورة السابقة، بحیث لا تبقى البلاد بدون مجلس فـی أی وقت من الأوقات.
المادة الرابعة والستون
عدد نواب مجلس الشورى الإسلامی هو مئتان وسبعون نائباً وابتداءً من تاریخ الاستفتاء العام سنة 1368 هجریة شمسیة (1989میلادیة) وبعد کل عشر سنوات مع ملاحظة العوامل الإنسانیة والسیاسیة والجغرافیة وأمثالها یمکن إضافة عشرین نائباً کحد أعلى، وینتخب الزرادشت والیهود کل على حدة نائباً واحداً، وینتخب المسیحیون الآشوریون والکلدانیون معاً نائباً واحداً، وینتخب المسیحیون الأرمن فـی الجنوب والشمال کل على حدة نائباً واحداً. نطاق الدوائر الانتخابیة وعدد النواب یحددهما القانون.
المادة الخامسة والستون
بعد إجراء الانتخابات تصبح جلسات مجلس الشورى الإسلامی رسمیة بحضور ثلثی عدد النواب، وتتم المصادقة على المشاریع واللوائح القانونیة وفق النظام الداخلی المصادق علیه من قبل المجلس، باستثناء الحالات التی یعین لها الدستور نصاباً خاصاً.
وتشترط موافقة ثلثی الحاضرین للمصادقة على النظام الداخلی للمجلس.
المادة السادسة والستون
طریقة انتخاب ومدة دورة عمل کل من رئیس المجلس وهیئة الرئاسة، وعدد اللجان، والشؤون المرتبطة بمناقشات المجلس، وأمور المناقشات والانضباط، کل ذلک یحدد بواسطة النظام الداخلی للمجلس.
المادة السابعة والستون
على النواب أن یؤدوا الیمین التالیة فـی أول اجتماع للمجلس، ویوقعوا على ورقة القسم:
بسم الله الرحمن الرحیم
(أقسم أمام القرآن الکریم بالله القادر المتعال، وألتزم بشرفـی أن أکون مدافعاً عن حریم الإسلام، وحامیاً لمکاسب ثورة شعب إیران الإسلامیة، ولأسس الجمهوریة الإسلامیة، وأن أحفظ الأمانة التی أودعها الشعب لدینا باعتباری أمیناً، وعادلاً، وأن أراعی الأمانة والتقوى فـی تأدیة مسؤولیات النیابة، وأن أکون دائماً ملتزماً باستقلال الوطن ورفعته، وحفظ حقوق الشعب، وخدمة الناس، وأن أدافع عن الدستور، وأن أستهدف فـی تصریحاتی وکتاباتی وإبداء وجهات نظری ضمان استقلال البلاد وحریة الناس وتأمین مصالحهم).
نواب الأقلیات الدینیة یؤدون الیمین مع ذکر کتابهم السماوی، والنواب الغائبون عن الجلسة الأولى علیهم أداء الیمین فـی أول جلسة یحضرونها.
المادة الثامنة والستون
فـی زمن الحرب والاحتلال العسکری للبلاد تتوقف لمدة محددة انتخابات المناطق المحتلة، أو انتخابات جمیع البلاد، وذلک باقتراح من رئیس الجمهوریة، وموافقة ثلاثة أرباع عدد النواب، وتأیید مجلس صیانة الدستور، وفـی حالة عدم تشکیل المجلس الجدید یواصل المجلس السابق أعماله.
المادة التاسعة والستون
مناقشات مجلس الشورى الإسلامی یجب أن تکون علنیة، ویُنشر التقریر الکامل عنها عن طریق الإذاعة والجریدة الرسمیة لاطلاع الرأی العام، ویمکن عقد جلسة غیر علنیة إذا دعت الضرورة والحفاظ على أمن البلاد، وذلک بطلب من رئیس الجمهوریة أو أحد الوزراء أو عشرة من نواب المجلس، وتکون اللوائح المصادق علیها فـی هذه الجلسة معتبرة فـی حالة موافقة ثلاثة أرباع عدد النواب علیها، ومع حضور أعضاء مجلس صیانة الدستور، وتُنشر تقاریر عن هذه الجلسات، واللوائح المصادق علیها لاطلاع الرأی العام بعد زوال حالة الضرورة.
المادة السبعون
لرئیس الجمهوریة ومعاونیه والوزراء - مجتمعین أو کلاً على انفراد – حق الاشتراک فـی الجلسات العلنیة للمجلس، ویحق لهم اصطحاب مستشاریهم معهم. وإذا ما رأى النواب ضرورة حضور الوزراء، فإنهم مکلَّفون بالحضور، وعلى المجلس أن یستمع لأقوالهم إذا ما طلبوا ذلک.
البحث الثانی
خیارات وصلاحیات مجلس الشورى الإسلامی
المادة الحادیة والسبعون
یحق لمجلس الشورى الإسلامی أن یسن القوانین فـی القضایا کافة، ضمن الحدود المقررة فـی الدستور.
المادة الثانیة والسبعون
لا یحق لمجلس الشورى الإسلامی أن یسن القوانین المغایرة لأصول وأحکام المذهب الرسمی للبلاد أو المغایرة للدستور. ویتولى مجلس صیانة الدستور مهمة البت فـی هذا الأمر طبقاً للمادة السادسة والتسعین من الدستور.
المادة الثالثة والسبعون
شرح القوانین العادیة وتفسیرها یُعتبران من صلاحیات مجلس الشورى الإسلامی. ومفهوم هذه المادة لا یمنع القضاة من تفسیر القوانین فـی نطاق تشخیص الحق.
المادة الرابعة والسبعون
تقدَّم اللوائح القانونیة بعد مصادقة مجلس الوزراء علیها إلى مجلس الشورى الإسلامی، کما یستطیع ما لا یقل عن خمسة عشر نائباً اقتراح مشاریع القوانین، وطرحها فـی مجلس الشورى الإسلامی.
المادة الخامسة والسبعون
مشاریع القوانین والاقتراحات والتعدیلات التی یقدمها النواب فـی خصوص اللوائح القانونیة، وتؤدی إلى خفض العائدات العامة أو زیــــــادة الإنفاق العام تُعتبر صالحة للمناقشة فـی المجلس إذا تضمنت طریقـــــة لتعویض الانخفاض فـی العائدات أو تأمین الزیادة الجدیة فـی الإنفاق.
المادة السادسة والسبعون
یحق لمجلس الشورى الإسلامی أن یتولى التدقیق والتحقیق فـی جمیع شؤون البلاد.
المادة السابعة والسبعون
یجب أن تتم المصادقة على المواثیق، والعقود، والمعاهدات، والاتفاقیات الدولیة من قبل مجلس الشورى الإسلامی.
المادة الثامنة والسبعون
یُحظر إدخال أی تغییر فـی الخطوط الحدودیة سوى التغییرات الجزئیة مع مراعاة مصالح البلاد وبشرط أن تتم التغییرات بصورة متقابلة، وألا تضر باستقلال ووحدة أراضی البلاد، وأن یصادق علیها أربعة أخماس عدد النواب فـی مجلس الشورى الإسلامی.
المادة التاسعة والسبعون
یُحظر فرض الأحکام العرفیة، وفـی حالات الحرب والظروف الاضطراریة المشابهة یحق للحکومة بعد مصادقة مجلس الشورى الإسلامی أن تفرض – مؤقتاً – بعض القیود الضروریة على ألا تستمر – مطلقاً – أکثر من ثلاثین یوماً، وفـی حالة استمرار حالة الضرورة على الحکومة أن تستأذن المجلس من جدید.
المادة الثمانون
عملیات الاقتراض والإقراض أو منح المساعدات – داخل البلاد وخارجها – التی تجریها الحکومة یجب أن تتم بمصادقة مجلس الشورى الإسلامی.
المادة الحادیة والثمانون
یُمنع منعاً باتاً منح الأجانب حق تأسیس الشرکات والمؤسسات فـی مجال التجارة والصناعة والزراعة والمعادن والخدمات.
المادة الثانیة والثمانون
لا یجوز للحکومة توظیف الخبراء الأجانب إلا فـی حالات الضرورة وبمصادقة مجلس الشورى الإسلامی.
المادة الثالثة والثمانون
العقارات والأموال الحکومیة التی تعتبر من المبانی الأثریة والآثار التراثیة لا یجوز نقل ملکیتها إلى أحد إلا بمصادقة مجلس الشورى الإسلامی، على ألا تکون من التحف الفریدة النادرة.
المادة الرابعة والثمانون
کل نائب مسؤول تجاه جمیع أبناء الشعب، وله الحق فـی إبداء وجهة نظره فـی قضایا البلاد الداخلیة والخارجیة کافة.
المادة الخامسة والثمانون
النیابة منصب شخصی لا یقبل التفویض، ولا یستطیع المجلس أن یفوض صلاحیة وضع القوانین لشخص أو هیئة، وفـی حالات الضرورة لا یستطیع – مع الأخذ بعین الاعتبار المادة الثانیة والسبعین – تفویض لجانه الداخلیة، حق سن بعض القوانین التی تنفذ بصورة تجریبیة خلال المدة التی یعینها المجلس حتى یصادق علیها بصورة نهائیة. وکذلک فإن مجلس الشورى الإسلامی یستطیع تفویض الموافقة الدائمة على النظم الداخلیة للمؤسسات والشرکات والمؤسسات الحکومیة أو المرتبطة بالحکومة – مع مراعاة المادة الثانیة والسبعین – إلى اللجان ذات العلاقة، أو یعطی إجازة الموافقة علیها للحکومة وحینئذ یجب ألا تتنافى اللوائح الحکومیة المصادق علیها مع مبادئ وأحکام المذهب الرسمی للبلاد أو الدستور وهذا ما یشخصه مجلس صیانة الدستور بمقتضى الترتیب المذکور فـی المادة السادسة والتسعین، هذا بالإضافة إلى ضرورة عدم مخالفة تلک اللوائح للقوانین والمقررات العامة للبلاد، ولکی تتم دراسة وإعلان عدم تعارضها مع القوانین المذکورة یجب اطلاع رئیس مجلس الشورى الإسلامی على ذلک، ضمن إبلاغها للتنفیذ.
المادة السادسة والثمانون
یتمتع أعضاء المجلس بحریة تامة فـی مجال إبداء وجهات نظرهم وآرائهم فـی نطاق أداء مسؤولیاتهم النیابیة، ولا یجوز ملاحقتهم أو توقیفهم بسبب آرائهم أو وجهات نظرهم التی یبدونها فـی المجلس ضمن أدائهم مهام النیابة.
المادة السابعة والثمانون
یجب على رئیس الجمهوریة بعد تشکیل مجلس الوزراء – وقبل أی خطوة – أن یحصل لهم على ثقة مجلس الشورى الإسلامی، ویستطیع خلال فترة تولیه المسؤولیة أن یطلب من مجلس الشورى الإسلامی منح مجلس الوزراء الثقة فـی الأمور المهمة، والقضایا المختَلف علیها.
المادة الثامنة والثمانون
فـی حالة توجیه ربع نواب مجلس الشورى الإسلامی – على الأقل – سؤالاً إلى رئیس الجمهوریة، أو توجیه أی نائب سؤالاً إلى الوزیر المسؤول فإن على رئیس الجمهوریة أو الوزیر المسؤول الحضور فـی المجلس للإجابة على السؤال الموجه إلیه ویجب ألا تتأخر الإجابة – فـی حالة رئیس الجمهوریة – عن شهر واحد، وفـی حالة الوزیر على عشرة أیام، إلا أن یکون هناک عذر مقبول بتشخیص مجلس الشورى الإسلامی.
المادة التاسعة والثمانون
1- یستطیع أعضاء المجلس استیضاح مجلس الوزراء أو أحدهم فـی أی مجال یرونه ضروریاً ویکون الاستیضاح قابلاً للمناقشة فـی المجلس إذا قدمه ما لا یقل عن عشرة نواب.
وعلى مجلس الوزراء أو الوزیر الذی یُستدعى للاستیضاح أن یحضر فـی المجلس خلال عشرة أیام من تأریخ عرض الاستیضاح فـی المجلس وأن یجیب علیه ویطلب من المجلس منحه الثقة، وفـی حالة عدم حضور مجلس الوزراء أو الوزیر للرد على الاستجواب یقدم النواب المذکورون التوضیحات اللازمة فیما یتعلق بالاستیضاح المعروض من قبلهم، ویحق للمجلس سحب ثقته، فیما إذا رأى ما یقتضی ذلک.
وإذا لم یمنح المجلس ثقته، یعزل مجلس الوزراء أو الوزیر المقصود بالاستیضاح، وفـی کلتا الحالتین فإن الوزراء الذین استوضحوا لا یستطیعون الاشتراک فـی الوزارة التی تأتی بعد ذلک مباشرة.
2- فـی حالة استیضاح رئیس الجمهوریة من قبل ثلث النواب – على الأقل – فـی مجلس الشورى الإسلامی حول القیام بواجبات إدارة السلطة التنفیذیة وإدارة الأمور التنفیذیة فـی البلاد فإن على رئیس الجمهوریة – خلال مدة شهر من طرح الاستیضاح – أن یحضر فـی المجلس ویعطی التوضیحات الکافیة حول المسائل المطروحة، وعند انتهاء مناقشات النواب المعارضین والمؤیدین وجواب رئیس الجمهوریة إذا صوتت أکثریة الثلثین من النواب على عدم کفاءة رئیس الجمهوریة فإن ذلک یرفع وفق الفقرة العاشرة من المادة العاشرة بعد المئة إلى مقام القیادة لاطلاعها علیه.
المادة التسعون
یستطیع کل من له شکوى حول طریقة عمل المجلس أو السلطة التنفیذیة أو السلطة القضائیة أن یرفع شکواه تحریریاً إلى مجلس الشورى الإسلامی، والمجلس ملزم بالتحقیق فـی هذه الشکاوی وإعطاء الرد الکافـی علیها، وحینما تکون الشکوى متعلقة بالسلطة التنفیذیة أو السلطة القضائیة فیجب على المجلس أن یطالب تلک السلطة بالتحقیق والرد الکافـی ویعلن النتیجة خلال فترة مناسبة. وإذا کانت الشکوى ذات صفة عامة وجب إعلام الشعب بالنتیجة.
المادة الحادیة والتسعون
یتم تشکیل مجلس باسم : مجلس صیانة الدستور، بهدف ضمان مطابقة ما یصدق علیه مجلس الشورى الإسلامی مع الأحکام الإسلامیة والدستور.
ویتکون على النحو التالی:
1- ستة أعضاء من الفقهاء العدول العارفین بمقتضیات العصر وقضایا الساعة، ویختارهم القائد.
2- ستة أعضاء من المسلمین من ذوی الاختصاص فـی مختلف فروع القانون، یرشحهم رئیس السلطة القضائیة ویصادق علیهم مجلس الشورى الإسلامی.
المادة الثانیة والتسعون
دورة مجلس صیانة الدستور ست سنوات.
وفـی الدورة الأولى یتم تغییر نصف أعضاء کلا الفریقین – بطریقة القرعة – بعد ثلاث سنوات من تشکیله، ویجری اختیار أعضاء جدد مکانهم.
المادة الثالثة والتسعون
لا مشروعیة لمجلس الشورى الإسلامی دون وجود مجلس صیانة الدستور، عدا ما یتعلق بإصدار وثائق عضویة النواب، وانتخاب ستة أعضاء حقوقیین لمجلس صیانة الدستور.
المادة الرابعة والتسعون
یجب على مجلس الشورى الإسلامی إرسال جمیع ما یصادق علیه إلى مجلس صیانة الدستور، وخلال عشرة أیام على الأکثر من تاریخ الوصول یجب على مجلس صیانة الدستور دراسة وتقریر مدى مطابقته مع الموازین الإسلامیة ومواد الدستور فإذا وجده مغایراً لها، فعلیه إعادته إلى مجلس الشورى الإسلامی لإعادة النظر فیه وإلا یعتبر نافذ المفعول.
المادة الخامسة والتسعون
فـی الأحوال التی یرى مجلس صیانة الدستور أن مدة عشرة أیام غیر کافیة للمناقشة وإبداء الرأی النهائی، یستطیع أن یطلب من مجلس الشورى الإسلامی تمدید المهلة لمدة أقصاها عشرة أیام أخرى، مع ذکر السبب.
المادة السادسة والتسعون
تحدید عدم تعارض ما یصادق علیه مجلس الشورى الإسلامی مع أحکام الإسلام یتم بأغلبیة الفقهاء فـی مجلس صیانة الدستور. أما تحدید عدم التعارض مع مواد الدستور فیتم بأکثریة جمیع أعضائه.
المادة السابعة والتسعون
یستطیع أعضاء مجلس صیانة الدستور – توفیراً للوقت – الحضور فـی جلسات مجلس الشورى الإسلامی والاستماع إلى مناقشة اللوائح ومشاریع القوانین المطروحة، وینبغی علیهم الحضور أثناء مناقشة مجلس الشورى الإسلامی إذا کانت اللوائح أو مشاریع القوانین المطروحة فـی جدول أعمال المجلس تقتضی فوریة البت، وأن یبدوا رأیهم فیها.
المادة الثامنة والتسعون
تفسیر الدستور من اختصاص مجلس صیانة الدستور ویتم بمصادقة ثلاثة أرباع الأعضاء.
المادة التاسعة والتسعون
یتولى مجلس صیانة الدستور الإشراف على انتخابات مجلس خبراء القیادة ورئیس الجمهوریة وأعضاء مجلس الشورى الإسلامی، وعلى الاستفتاء العام.
الفصل السابع
مجالس الشورى
المادة المئة
من أجل إشراک الشعب فـی التطبیق الناجح والسریع للبرامج الاجتماعیة والاقتصادیة والعمرانیة والصحیة والثقافیة والتعلیمیة وسائر الخدمات الاجتماعیة مع ملاحظة المتطلبات المحلیة تتم إدارة شؤون کل قریة أو ناحیة أو مدینة أو قضاء أو محافظة بإشراف مجلس شورى باسم مجلس شورى القریة أو الناحیة أو المدینة أو القضاء أو المحافظة وینتخب أعضاؤه من قبل سکان کل منطقة.
القانون یحدد شروط الناخبین والمنتخبین وحدود وظائف مجالس الشورى المذکورة وصلاحیتها وطریقة انتخابها وکیفیة إشرافها على الأمور ودرجات تسلسلها الإداری حیث ینبغی أن تتم على أساس مراعاة مبادئ الوحدة الوطنیة والمحافظة على وحدة أراضی البلاد ورعایة نظام الجمهوریة الإسلامیة والارتباط المباشر بالحکومة المرکزیة.
المادة الأولى بعد المئة
لغرض منع التمییز وتحقیق التعاون فـی مجال إعداد البرامج العمرانیة والترفیهیة للمحافظات والإشراف على تنفیذها بشکل منسق یتم تشکیل مجلس الشورى الأعلى للمحافظات من ممثلی مجالس شورى المحافظات، ویحدد القانون طریقة تشکیله ووظائفه.
المادة الثانیة بعد المئة
یحق لمجلس الشورى الأعلى للمحافظات أن یعد الخطط والمشاریع – ضمن حدود وظائفه – ویقدمها مباشرة أو عن طریق الحکومة إلى مجلس الشورى الإسلامی. ویجب مناقشة هذه المشاریع فـی المجلس.
المادة الثالثة بعد المئة
المحافظون ورؤساء الأقضیة ومدراء النواحی وسائر المسؤولون المدنیین الذین یعینون من قبل الحکومة، ملزمون بمراعاة قرارات مجالس الشورى المحلیة وذلک فـی نطاق صلاحیات هذه المجالس.
المادة الرابعة بعد المئة
بهدف تحقیق العدل الإسلامی والمساهمة فـی إعداد البرامج وتوفیر التنسیق لتطویر مرافق الإنتاج والصناعة والزراعة، یتم تشکیل مجالس شورى من ممثلی العمال والفلاحین وسائر العاملین والمدراء فـی هذه المرافق، أما فـی المؤسسات التعلیمیة والإداریة والخدمیة ونحوها فیتم تشکیل مجالس شورى من ممثلی أعضاء هذه المؤسسات.
یعین القانون کیفیة تشکیل هذه المجالس وحدود وظائفها وصلاحیاتها.
المادة الخامسة بعد المئة
قرارات مجالس الشورى یجب ألا تتعارض مع الموازین الإسلامیة وقوانین البلاد.
المادة السادسة بعد المئة
لا یجوز حل مجالس الشورى إلا فـی حالة انحرافها عن وظائفها القانونیة.
یعین القانون الجهة التی تشخّص الانحراف ویحدد کیفیة حل هذه المجالس وطریقة تشکیلها من جدید.
وفـی حالة الاعتراض على حل مجلس الشورى یحق له رفع شکوى إلى المحکمة الصالحة والمحکمة التی تتولى النظر فـی الشکوى مسؤولة عن تقدیمها على الشکوى العادیة.
الفصل الثامن
القائد أو مجلس القیادة
المادة السابعة بعد المئة
بعد المرجع المعظم والقائد الکبیر للثورة الإسلامیة العالمیة ومؤسس الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة سماحة آیة الله العظمى الإمام الخمینی (قدس الله سره الشریف) الذی اعترفت الأکثریة الساحقة للناس بمرجعیته وقیادته، توکل مهمة تعیین القائد إلى الخبراء المنتخبین من قبل الشعب. وهؤلاء الخبراء یدرسون ویتشاورون بشأن کل الفقهاء الجامعین للشرائط المذکورة فـی المادتین الخامسة بعد المئة والتاسعة بعد المئة ومتى ما شخصوا فرداً منهم باعتباره الأعلم بالأحکام والموضوعات الفقهیة، أو المسائل السیاسیة والاجتماعیة، أو حیازته تأیید الرأی العام، أو تمتعه بشکل بارز بإحدى الصفات المذکورة فـی المادة التاسعة بعد المئة انتخبوه للقیادة، وإلا فإنهم ینتخبون أحدهم ویعلنونه قائداً، ویتمتع القائد المنتخب بولایة الأمر ویتحمل کل المسؤولیات الناشئة عن ذلک.
ویتساوى القائد مع کل أفراد البلاد أمام القانون.
المادة الثامنة بعد المئة
القانون المتعلق بعدد الخبراء والشروط اللازم توفرها فیهم وکیفیة انتخابهم والنظام الداخلی لجلساتهم بالنسبة للدورة الأولى، یجب إعداده بواسطة الفقهاء الأعضاء فـی أول مجلس لصیانة الدستور ویصادق علیه بأکثریة أصواتهم، وفـی النهایة یصادق قائد الثورة علیه، بعد ذلک فإن أی تغییر أو إعادة نظر فـی هذا القانون والموافقة على سائر المقررات المتعلقة بواجبات الخبراء یکون ضمن صلاحیات مجلس الخبراء.
المادة التاسعة بعد المئة
الشروط اللازم توفرها فـی القائد وصفاته:
1- الکفاءة العلمیة اللازمة للإفتاء فـی مختلف أبواب الفقه.
2- العدالة والتقوى اللازمتان لقیادة الأمة الإسلامیة.
3- الرؤیة السیاسیة الصحیحة، والکفاءة الاجتماعیة والإداریة، والتدبیر والشجاعة، والقدرة الکافیة للقیادة، وعند تعدد من تتوفر فیهم الشروط المذکورة یفضل من کان منهم حائزاً على رؤیة فقهیة وسیاسیة أقوى من غیره.
المادة العاشرة بعد المئة
وظائف القائد وصلاحیاته:
1- تعیین السیاسات العامة لنظام الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة بعد التشاور مع مجمع تشخیص مصلحة النظام.
2- الإشراف على حسن إجراء السیاسات العامة للنظام.
3- إصدار الأمر بالاستفتاء العام.
4- القیادة العامة للقوات المسلحة.
5- إعلان الحرب والسلام والنفیر العام.
6- نصب وعزل وقبول استقالة کل من:
أ ـ فقهاء مجلس صیانة الدستور.
ب ـ أعلى مسؤول فـی السلطة القضائیة.
ج ـ رئیس مؤسسة الإذاعة والتلفزیون فـی الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة.
د ـ رئیس أرکان القیادة المشترکة.
هـ ـ القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامیة.
و ـ القیادات العلیا للقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلی.
7- حل الاختلافات وتنظیم العلاقات بین السلطات الثلاث.
8- حل مشکلات النظام التی لا یمکن حلها بالطرق العادیة من خلال مجمع تشخیص مصلحة النظام.
9- إمضاء حکم تنصیب رئیس الجمهوریة بعد انتخابه من قبل الشعب. أما بالنسبة لصلاحیة المرشحین لرئاسة الجمهوریة من حیث توفر الشروط المعینة فـی هذا الدستور فیهم فیجب أن تنال قبل الانتخابات موافقة مجلس صیانة الدستور، وفـی الدورة الأولى تنال موافقة القیادة.
10- عزل رئیس الجمهوریة مع ملاحظة مصالح البلاد وذلک بعد صدور حکم المحکمة العلیا بتخلفه عن وظائفه القانونیة أو بعد رأی مجلس الشورى الإسلامی بعدم کفاءته السیاسیة، على أساس المادة التاسعة والثمانین.
11- العفو أو التخفیف من عقوبات المحکوم علیهم فـی إطار الموازین الإسلامیة بعد اقتراح رئیس السلطة القضائیة، ویستطیع القائد أن یوکل شخصاً لأداء بعض وظائفه وصلاحیاته.
المادة الحادیة عشرة بعد المئة
عند عجز القائد عن أداء وظائفه القانونیة أو فقده أحد الشروط المذکورة فـی المادة الخامسة بعد المئة والمادة التاسعة بعد المئة أو عُلم فقدانه لبعضها منذ البدء فإنه یعزل عن منصبه. ویعود تشخیص هذا الأمر إلى مجلس الخبراء المذکور فـی المادة الثامنة بعد المئة. وفـی حالة وفاة القائد أو استقالته أو عزله فإن الخبراء مکلفون بالقیام بأسرع وقت بتعیین القائد الجدید وإعلان ذلک وحتى یتم إعلان ذلک القائد فإن مجلس شورى مؤلف من رئیس الجمهوریة، ورئیس السلطة القضائیة، وأحد فقهاء مجلس صیانة الدستور – منتخب من قبل مجمع تشخیص مصلحة النظام – یتحمل جمیع مسؤولیات القیادة بشکل مؤقت وإذا لم یتمکن أحد هؤلاء من القیام بواجباته فـی هذه الفترة (لأی سبب کان) یعین شخص آخر فـی الشورى من قبل مجمع تشخیص مصلحة النظام مع الترکیز على بقاء أکثریة الفقهاء وهذا المجلس یقوم بتنفیذ الوظائف المذکورة فـی البنود 1 و3 و5 و10 والفقرات د، هـ، و، فـی البند السادس من المادة العاشرة بعد المئة بعد موافقة ثلاثة أرباع أعضاء مجمع تشخیص مصلحة النظام.
ومتى ما عجز القائد – أثر مرضه أو أیة حالة أخرى – عن القیام بواجبات القیادة مؤقتاً یقوم المجلس المذکور فـی هذه المادة – خلال مدة العجز – بأداء مسؤولیات القائد.
المادة الثانیة عشرة بعد المئة
یتم تشکیل مجمع تشخیص مصلحة النظام – بأمر من القائد – لتشخیص المصلحة فـی الحالات التی یرى مجلس صیانة الدستور أن قرار مجلس الشورى الإسلامی یخالف موازین الشریعة أو الدستور – فـی حین لم یقبل مجلس الشورى الإسلامی رأی مجلس صیانة الدستور – بملاحظة مصلحة النظام.
وکذلک للتشاور فـی الأمور التی یوکلها القائد إلیه وسائر الوظائف المذکورة فـی هذا الدستور.
ویقوم القائد بتعیین الأعضاء الدائمین والمؤقتین لهذا المجمع.
أما المقررات التی تتعلق بهذا المجمع فتتم تهیئتها والمصادقة علیها من قبل أعضاء المجمع أنفسهم وترفع إلى القائد لتتم الموافقة علیها.
الفصل التاسع
السلطة التنفیذیة
البحث الأول
رئاسة الجمهوریة والوزراء
المادة الثالثة عشرة بعد المئة
یُعتبر رئیس الجمهوریة أعلى سلطة رسمیة فـی البلاد بعد مقام القیادة، وهو المسؤول عن تنفیذ الدستور کما أنه یرأس السلطة التنفیذیة إلا فـی المجالات التی ترتبط مباشرة بالقیادة.
المادة الرابعة عشرة بعد المئة
یُنتخب رئیس الجمهوریة مباشرة من قبل الشعب لمدة أربع سنوات، ولا یجوز انتخابه لأکثر من دورتین متوالیتین.
المادة الخامسة عشرة بعد المئة
یُنتخب رئیس الجمهوریة من بین الرجال المتدینین السیاسیین الذین تتوفر فیهم الشروط التالیة:
1- أن یکون إیرانی الأصل ویحمل الجنسیة الإیرانیة.
2- قدیراً فـی مجال الإدارة والتدبیر.
3- ذا ماضٍ جید.
4- تتوفر فیه الأمانة والتقوى.
5- مؤمناً ومعتقداً بمبادئ الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة والمذهب الرسمی للبلاد.
المادة السادسة عشرة بعد المئة
على المرشحین لرئاسة الجمهوریة أن یعلنوا عن استعدادهم بصورة رسمیة قبل الشروع فـی الانتخابات.
یعین القانون کیفیة إجراء انتخابات رئاسة الجمهوریة.
المادة السابعة عشرة بعد المئة
یُنتخب رئیس الجمهوریة بالأکثریة المطلقة لأصوات الناخبین، وفـی حالة عدم إحراز هذه الأکثریة من قبل أی من المرشحین فـی الدورة الأولى یعاد إجراء الانتخابات مرة ثانیة فـی یوم الجمعة من الأسبوع التالی ویشترک فـی الدورة الثانیة اثنان فقط من المرشحین وهما اللذان أحرزا أصواتاً أکثر من الباقین فـی الدورة الأولى.
ولکن إذا انسحب من الانتخابات الثانیة بعض المرشحین ممن أحرزوا أصواتاً أکثر فإنه یدخل الانتخابات الجدیدة المرشحان اللذان أحرزا فـی الدورة الأولى أصواتاً أکثر من بین المرشحین الباقین.
المادة الثامنة عشرة بعد المئة
یتولى مجلس صیانة الدستور مسؤولیة الإشراف على انتخابات رئاسة الجمهوریة وذلک طبقاً للمادة التاسعة والتسعین.
قبل تشکیل أول مجلس لصیانة الدستور تتولى هذه المسؤولیة لجنة إشراف یعینها القانون.
المادة التاسعة عشرة بعد المئة
یجب أن یتم انتخاب رئیس الجمهوریة الجدید قبل شهر واحد على الأقل من انتهاء دورة رئاسة الجمهوریة السابقة، وفـی الفترة ما بین انتخاب رئیس الجمهوریة الجدید وانتهاء دورة رئاسة الجمهوریة السابقة یستمر رئیس الجمهوریة السابق بممارسة مسؤولیات رئاسة الجمهوریة.
المادة العشرون بعد المئة
إذا توفـی أحد المرشحین الذین ثبتت صلاحیتهم وفق هذا الدستور قبل الانتخابات بعشرة أیام، یؤجل موعد الانتخابات لمدة أسبوعین، وإذا توفـی خلال الفترة ما بین الدورتین الأولى والثانیة من الانتخابات أحد الشخصین الحائزین على الأکثریة فـی الدورة الأولى، یؤجل موعد الانتخابات الثانیة لمدة أسبوعین.
المادة الحادیة والعشرون بعد المئة
یؤدی رئیس الجمهوریة المنتخب الیمین التالیة، ویوقع على ورقة القسم، فـی مجلس الشورى الإسلامی فـی جلسة یحضرها رئیس السلطة القضائیة وأعضاء مجلس صیانة الدستور:
بسم الله الرحمن الرحیم
(إننی باعتباری رئیساً للجمهوریة أقسم بالله القادر المتعال فـی حضرة القرآن الکریم، وأمام الشعب الإیرانی أن أکون حامیاً للمذهب الرسمی، ولنظام الجمهوریة الإسلامیة، وللدستور، وأن أستخدم مواهبی وإمکانیاتی کافة فـی سبیل أداء المسؤولیات التی فـی عهدتی، وأن أجعل نفسی وقفاً على خدمة الشعب ورفعة البلاد، ونشر الدین والأخلاق، ومساندة الحق وبسط العدالة، وأن أحترز عن أی شکل من أشکال الدیکتاتوریة، وأن أدافع عن حریة الأشخاص وحرماتهم، والحقوق التی ضمنها الدستور للشعب، ولا أقصر فـی بذل أی جهد فـی سبیل حراسة الحدود، والاستقلال السیاسی والاقتصادی والثقافـی للبلاد، وأن أعمل کالأمین المضحی على صیانة السلطة التی أودعها الشعب عندی ودیعة مقدسة مستعیناً بالله ومتبعاً لنبی الإسلام والأئمة الأطهار (علیهم السلام) وأن أسلمها لمن ینتخبه الشعب من بعدی).
المادة الثانیة والعشرون بعد المئة
رئیس الجمهوریة – فـی نطاق صلاحیاته ووظائفه بموجب هذا الدستور أو القوانین العادیة – مسؤول أمام الشعب والقائد ومجلس الشورى الإسلامی.
المادة الثالثة والعشرون بعد المئة
على رئیس الجمهوریة أن یوقع على مقررات مجلس الشورى الإسلامی، وعلى نتیجة الاستفتاء العام بعد مرورها بالمراحل القانونیة، وإبلاغها إیاه، وعلیه أن یسلمها للمسؤولین لتنفیذها.
المادة الرابعة والعشرون بعد المئة
یستطیع رئیس الجمهوریة – للقیام بأعباء واجباته القانونیة – أن یعین معاونین له، ویقوم المعاون الأول لرئیس الجمهوریة – بموافقته – بمهمة إدارة جلسات مجلس الوزراء، والتنسیق بین سائر المعاونیات.
المادة الخامسة والعشرون بعد المئة
یوقع رئیس الجمهوریة أو ممثله القانونی – بعد مصادقة مجلس الشورى الإسلامی – على المعاهدات والعقود والاتفاقیات والمواثیق التی تُبرم بین الحکومة الإیرانیة، وسائر الدول، وکذلک المعاهدات المتعلقة بالاتحادات الدولیة.
المادة السادسة والعشرون بعد المئة
یتولى رئیس الجمهوریة مسؤولیة أمور التخطیط والمیزانیة والأمور الإداریة والتوظیفیة للبلاد بشکل مباشر ویمکن أن یوکل شخصاً آخر لإدارتها.
المادة السابعة والعشرون بعد المئة
فـی حالات خاصة – ولمقتضیات الضرورة – وبمصادقة مجلس الوزراء یحق لرئیس الجمهوریة تعیین ممثل خاص له – أو عدة ممثلین – وتحدید صلاحیاتهم.
وفـی هذه الحالات، تعتبر القرارات التی یتخذها الممثل أو الممثلون المذکورون بمثابة قرارات رئیس الجمهوریة ومجلس الوزراء.
المادة الثامنة والعشرون بعد المئة
یتم تعیین السفراء باقتراح من وزیر الخارجیة ومصادقة رئیس الجمهوریة. ویقوم رئیس الجمهوریة بالتوقیع على أوراق اعتماد السفراء، ویتسلم أوراق اعتماد سفراء الدول الأخرى.
المادة التاسعة والعشرون بعد المئة
یتولى رئیس الجمهوریة منح الأوسمة الحکومیة.
المادة الثلاثون بعد المئة
یقدم رئیس الجمهوریة استقالته إلى القائد ویستمر فـی القیام بوظائفه، إلى أن تتم الموافقة على استقالته.
المادة الحادیة والثلاثون بعد المئة
فـی حالة وفاة رئیس الجمهوریة، أو عزله، أو استقالته، أو غیابه أو مرضه لأکثر من شهرین، أو فـی حالة انتهاء فترة رئاسة الجمهوریة وعدم انتخاب رئیس جدید للجمهوریة نتیجة وجود بعض العقبات أو لأمور أخرى من هذا القبیل، یتولى المعاون الأول لرئیس الجمهوریة أداء وظائف رئیس الجمهوریة ویتمتع بصلاحیاته بموافقة القیادة، ویتوجب على هیئة مؤلفة من رئیس مجلس الشورى الإسلامی ورئیس السلطة القضائیة والمعاون الأول لرئیس الجمهوریة أن تعد الأمور لیتم انتخاب رئیس جدید للجمهوریة خلال فترة خمسین یوماً – على الأکثر – وفـی حالة وفاة المعاون الأول لرئیس الجمهوریة أو لوجود أمور أخرى تحول دون قیامه بواجباته، وکذلک فیما إذا لم یکن لرئیس الجمهوریة معاون أول، تعین القیادة شخصاً آخر مکانه.
المادة الثانیة والثلاثون بعد المئة
خلال الفترة التی یتولى فیها المعاون الأول لرئیس الجمهوریة – أو شخص آخر عین بموجب المادة الحادیة والثلاثین بعد المئة – مسؤولیات رئیس الجمهوریة ویتمتع بصلاحیاته، لا یمکن استیضاح الوزراء أو حجب الثقة عنهم، ولا یمکن – کذلک – القیام بإعادة النظر فـی الدستور أو إصدار الأمر بإجراء الاستفتاء العام فـی البلاد.
المادة الثالثة والثلاثون بعد المئة
یعین رئیس الجمهوریة الوزراء ویطلب إلى مجلس الشورى الإسلامی منحهم الثقة ولا یلزم طلب الثقة من جدید عند تغییر مجلس الشورى الإسلامی. یعین القانون عدد الوزراء وحدود صلاحیات کل واحد منهم.
المادة الرابعة والثلاثون بعد المئة
تُسند رئاسة مجلس الوزراء إلى رئیس الجمهوریة الذی یشرف على عمل الوزراء ویقوم – عبر اتخاذ التدابیر اللازمة – بالتنسیق بین قرارات الوزراء ومجلس الوزراء، ویعین – بالتعاون مع الوزراء – السیاسة العامة لعمل الدولة ونهجها، کما یقوم بتنفیذ القوانین.
وفـی حالات اختلاف الرأی أو التداخل فـی المسؤولیات القانونیة للأجهزة الحکومیة – حیث یحتاج الموضوع إلى تفسیر أو تغییر للقانون – یکون قرار مجلس الوزراء المتخذ باقتراح من رئیس الجمهوریة ملزماً.
ویکون رئیس الجمهوریة مسؤولاً أمام مجلس الشورى الإسلامی عن إجراءات مجلس الوزراء.
المادة الخامسة والثلاثون بعد المئة
یبقى الوزراء فـی وظائفهم ما لم یتم عزلهم أو یحجب المجلس الثقة عنهم أثر استیضاحهم أو طلب الثقة لهم من المجلس.
وتقدم استقالة مجلس الوزراء أو أی منهم إلى رئیس الجمهوریة، ویستمر مجلس الوزراء فـی القیام بمهامه حتى یتم تعیین الوزارة الجدیدة.
ویستطیع رئیس الجمهوریة أن یعین مشرفین – للوزارات التی لا وزیر لها – ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر.
المادة السادسة والثلاثون بعد المئة
یستطیع رئیس الجمهوریة أن یعزل الوزراء، وفـی هذه الحالة یطلب إلى المجلس منح الثقة للوزیر الجدید أو الوزراء الجدد، وفـی حالة تغییر نصف أعضاء مجلس الوزراء – بعد منحهم الثقة من قبل المجلس – فإن على رئیس الجمهوریة أن یطلب إلى المجلس منح الثقة لمجلس الوزراء من جدید.
المادة السابعة والثلاثون بعد المئة
یکون کل من الوزراء مسؤولاً عن واجباته الخاصة به تجاه رئیس الجمهوریة والمجلس، وفـی الأمور التی یوافق علیها مجلس الوزراء یکون الوزیر مسؤولاً عن أعمال الوزراء الآخرین أیضاً بهذا الخصوص.
المادة الثامنة والثلاثون بعد المئة
بالإضافة إلى الحالات التی یکلف فیها مجلس الوزراء أو أحد الوزراء بتدوین اللوائح التنفیذیة للقوانین فإن لمجلس الوزراء – فـی سبیل القیام بالوظائف الإداریة وتأمین إجراء القوانین وتنظیم المؤسسات الإداریة – الحق فـی وضع القرارات واللوائح الإداریة ولکل وزیر – فـی حدود وظائفه ومقررات مجلس الوزراء – الحق أیضاً فـی وضع اللوائح الإداریة وإصدار التعمیمات، إلا أن مفاد هذه القرارات یجب ألا یتنافى مع نص وروح القوانین.
ویمکن لمجلس الوزراء أن یوکل أمر الموافقة على بعض الأمور المتعلقة بواجباته إلى لجان مشکلة من عدد من الوزراء وتکون قرارات هذه اللجان لازمة التنفیذ فـی إطار القوانین وبعد موافقة رئیس الجمهوریة.
وتُرسل هذه القرارات واللوائح الصادرة من مجلس الوزراء أو اللجان المذکورة فـی هذه المادة – ضمن إبلاغها التنفیذ – إلى رئیس مجلس الشورى الإسلامی لأخذ العلم بها حتى إذا ما وجدها مخالفة للقوانین یقوم بإرجاعها إلى مجلس الوزراء – مع تبیان السبب – لیقوم بإعادة النظر فیها.
المادة التاسعة والثلاثون بعد المئة
المصالحة فـی الدعاوى المتعلقة بالأموال العامة، أو الحکومیة، أو إناطتها بالتحکیم – فـی کل الأحوال – تتم بموافقة مجلس الوزراء، وینبغی إعلام مجلس الشورى الإسلامی بذلک.
فـی الحالات التی یکون فیها أحد أطراف الدعوى أجنبیاً، وفـی الحالات الداخلیة المهمة، تجب موافقة مجلس الشورى الإسلامی علیها أیضاً.
یعین القانون الحالات ذات الأهمیة.
المادة الأربعون بعد المئة
یجری التحقیق فـی التهم الموجهة إلى: رئیس الجمهوریة ومعاونیه والوزراء، بالنسبة للجرائم العادیة فـی المحاکم العامة لوزارة العدل، مع إعلام مجلس الشورى الإسلامی بذلک.
المادة الحادیة والأربعون بعد المئة
لا یحق لکل من رئیس الجمهوریة ومعاونیه والوزراء، وموظفـی الحکومة أن یکون له أکثر من عمل حکومی واحد، کما یُعتبر محظوراً علیه أی عمل آخر فـی المؤسسات التی یکون جمیع رأس مالها، أو قسم منه حکومیاً، أو ملکاً للمؤسسات العامة، وکذلک ممارسة النیابة فـی مجلس الشورى الإسلامی، أو المحاماة، أو الاستشارة القانونیة. ولا یجوز أن یکون رئیساً، أو مدیراً تنفیذیاً، أو عضواً فـی مجلس إدارة الأنواع المختلفة من الشرکات الخاصة، باستثناء الشرکات التعاونیة المختصة بالدوائر والمؤسسات.
ویُستثنى من ذلک العمل التعلیمی فـی الجامعات، أو مراکز الأبحاث.
المادة الثانیة والأربعون بعد المئة
یتولى رئیس السلطة القضائیة التحقیق فـی أموال القائد، ورئیس الجمهوریة، ومعاونیه والوزراء، وزوجاتهم، وأولادهم، قبل تحمّل المسؤولیة وبعده، وذلک لئلا تکون قد ازدادت بطریقة غیر مشروعة.
البحث الثانی
الجیش وقوات حرس الثورة الإسلامیة
المادة الثالثة والأربعون بعد المئة
یتولى جیش الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة مسؤولیة الدفاع عن استقلال البلاد ووحدة أراضیها وعن نظام الجمهوریة الإسلامیة فیها.
المادة الرابعة والأربعون بعد المئة
یجب أن یکون جیش الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة جیشاً إسلامیاً من خلال کونه جیشاً عقائدیاً وشعبیاً. وأن یضم أفراداً لائقین ومؤمنین بأهداف الثورة الإسلامیة، ومضحین بأنفسهم من أجل تحقیقها.
المادة الخامسة والأربعون بعد المئة
لا یُقبل انتساب أی فرد أجنبی إلى الجیش وقوى الأمن الداخلی فـی البلاد.
المادة السادسة والأربعون بعد المئة
تُمنع إقامة أیة قاعدة عسکریة أجنبیة فـی البلاد حتى ولو کانت على أساس الاستفادة منها فـی الأغراض السلمیة.
المادة السابعة والأربعون بعد المئة
یجب على الحکومة فـی زمن السلم أن تستفید من أفراد الجیش، وتجهیزاته الفنیة فـی أعمال الإغاثة، والتعلیم، والإنتاج، وجهاد البناء، وذلک إلى حد لا یضر بالاستعداد العسکری للجیش مع مراعاة موازین العدالة الإسلامیة بشکل کامل.
المادة الثامنة والأربعون بعد المئة
یُحظر الانتفاع الشخصی من أجهزة الجیش، وإمکانیاته، کما تُحظر الاستفادة الشخصیة من الأفراد باستخدامهم للخدمة الشخصیة، أو لقیادة السیارات الخصوصیة، وأمثال ذلک.
المادة التاسعة والأربعون بعد المئة
تُمنح الترقیات للعسکریین، وتُسحب بموجب القانون.
المادة الخمسون بعد المئة
تبقى قوات حرس الثورة الإسلامیة التی تأسست فـی الأیام الأولى لانتصار هذه الثورة راسخة ثابتة من أجل أداء دورها فـی حراسة الثورة، ومکاسبها.
یعین القانون حدود وظائف هذه القوات، ونطاق مسؤولیاتها فیما یخص وظائف ونطاق مسؤولیة القوات المسلحة الأخرى مع التأکید على التعاون والتنسیق الأخوی فیما بینها.
المادة الحادیة والخمسون بعد المئة
بحکم الآیة الکریمة : ]وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل ترهبون به عدو الله وعدوکم وآخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم[ فإن الحکومة مسؤولة عن إعداد البرامج، والإمکانیات اللازمة للتدریب العسکری لجمیع أفراد الشعب، وذلک وفقاً للموازین الإسلامیة، بحیث تکون لجمیع الأفراد القدرة على الدفاع المسلح عن البلاد، وعن نظام الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، إلا أن حیازة الأسلحة یجب أن تکون بإذن السلطات المسؤولة.
الفصل العاشر
السیاسة الخارجیة
المادة الثانیة والخمسون بعد المئة
تقوم السیاسة الخارجیة للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة على أساس الامتناع عن أی نوع من أنواع التسلط أو الخضوع له، والمحافظة على الاستقلال الکامل، ووحدة أراضی البلاد، والدفاع عن حقوق جمیع المسلمین، وعدم الانحیاز مقابل القوى المتسلطة، وتبادل العلاقات السلمیة مع الدول غیر المحاربة.
المادة الثالثة والخمسون بعد المئة
یُمنع عقد أیة معاهدة تؤدی إلى السیطرة الأجنبیة على الثروات الطبیعیة، والاقتصادیة وعلى الثقافة والجیش، والشؤون الأخرى للبلاد.
المادة الرابعة والخمسون بعد المئة
تعتبر الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة سعادة الإنسان فـی المجتمع البشری کله قضیة مقدسة لها، وتعتبر الاستقلال والحریة، وإقامة حکومة الحق والعدل حقاً لجمیع الناس فـی أرجاء العالم کافة، وعلیه فإن الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة تقوم بدعم النضال المشروع للمستضعفین ضد المستکبرین فـی أیة نقطة من العالم، وفـی الوقت نفسه لا تتدخل فـی الشؤون الداخلیة للشعوب الأخرى.
المادة الخامسة والخمسون بعد المئة
تستطیع حکومة الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة منح حق اللجوء السیاسی إلى الذین یطلبون ذلک باستثناء الذین یُعتبرون وفقاً للقوانین الإیرانیة مجرمین وخونة.
الفصل الحادی عشر
السلطة القضائیة
المادة السادسة والخمسون بعد المئة
السلطة القضائیة سلطة مستقلة، تدافع عن الحقوق الفردیة والاجتماعیة، وعلیها مسؤولیة إحقاق العدالة. وتتولى الوظائف التالیة:
1- التحقیق وإصدار الحکم بخصوص التظلمات، والاعتداءات، والشکاوی، والفصل فـی الدعاوى، والخصومات واتخاذ القرارات والتدابیر اللازمة فـی ذلک القسم من الأمور الحسبیة الذی یعینه القانون.
2- صیانة الحقوق العامة، وبسط العدالة والحریات المشروعة.
3- الإشراف على حسن تنفیذ القوانین.
4- کشف الجریمة، ومطاردة المجرمین ومعاقبتهم وتعزیرهم وتنفیذ الأحکام الجزائیة الإسلامیة المدونة.
5- اتخاذ التدابیر اللازمة للحیلولة دون وقوع الجریمة، ولإصلاح المجرمین.
المادة السابعة والخمسون بعد المئة
بهدف أداء مسؤولیات السلطة القضائیة فـی جمیع الأمور القضائیة والإداریة والتنفیذیة یعین القائد شخصاً مجتهداً عادلاً ومطلعاً على الأمور القضائیة ومدیراً ومدبراً، لمدة خمس سنوات باعتباره رئیساً للسلطة القضائیة ویعد أعلى مسؤول فـی السلطة القضائیة.
المادة الثامنة والخمسون بعد المئة
تکون واجبات رئیس السلطة القضائیة على النحو التالی:
1- إیجاد الدوائر اللازمة فـی وزارة العدل بشکل یتناسب مع المسؤولیات المذکورة فـی المادة السادسة والخمسین بعد المئة.
2- إعداد اللوائح القضائیة المتناسبة مع نظام الجمهوریة الإسلامیة.
3- توظیف القضاة العدول واللائقین، والبت فـی عزلهم، وتنصیبهم، ونقلهم، وتحدید وظائفهم، وترفیع درجاتهم، وما شابهها من الأمور الإداریة وفقاً للقانون.
المادة التاسعة والخمسون بعد المئة
وزارة العدل هی المرجع الرسمی للتظلمات، والشکاوی.
یتم تشکیل المحاکم، وتعیین صلاحیاتها بموجب القانون.
المادة الستون بعد المئة
یتحمل وزیر العدل مسؤولیة کافة الأمور المرتبطة بالعلاقات بین السلطة القضائیة والسلطتین التنفیذیة والتشریعیة، ویُنتخب من بین الأشخاص الذین یقترحهم رئیس السلطة القضائیة على رئیس الجمهوریة، ویمکن لرئیس السلطة القضائیة أن یفوض إلیه أمر الصلاحیات المالیة والإداریة وکذلک الصلاحیات التی تخص تعیین غیر القضاة، وفـی هذه الحالة تکون لوزیر العدل تلک الصلاحیات والوظائف التی تمنحها القوانین للوزراء باعتبارهم أعلى المسؤولین التنفیذیین.
المادة الحادیة والستون بعد المئة
یتم تشکیل المحکمة العلیا للبلاد حسب القواعد التی یضعها رئیس السلطة القضائیة، وتتولى الأشراف على صحة تنفیذ القوانین فـی المحاکم، وتوحید المسیرة القضائیة، وأدائها لمسؤولیاتها القانونیة.
المادة الثانیة والستون بعد المئة
یجب أن یکون رئیس المحکمة العلیا والمدعی العام للبلاد مجتهدین عادلین، وعارفین بشؤون القضاء ویعینهما رئیس السلطة القضائیة بالتشاور مع قضاة المحکمة العلیا ولمدة خمس سنوات.
المادة الثالثة والستون بعد المئة
یحدد القانون صفات القاضی والشروط اللازم توفرها فیه طبقاً للقواعد الفقهیة.
المادة الرابعة والستون بعد المئة
لا یمکن عزل القاضی من منصبه دون محاکمته، وثبوت الجریمة، أو المخالفة التی تستدعی فصله مؤقتاً أو نهائیاً، ولا یمکن نقله، أو تغییر منصبه دون رضاه، إلا إذا اقتضت المصلحة العامة، وبقرار من رئیس السلطة القضائیة بعد تشاوره مع رئیس المحکمة العلیا والمدعی العام. التنقلات الدوریة للقضاة یتم تنظیمها طبقاً للقواعد العامة التی یعینها القانون.
المادة الخامسة والستون بعد المئة
جلسات المحاکم علنیة ولا مانع من حضور الأفراد فیها. وتکون سریة إذا ارتأت المحکمة أن کونها علنیة یناقض النظام العام والآداب العامة أو أن یطلب الطرفان فـی الدعاوى الخصوصیة ألا تکون المحکمة علنیة.
المادة السادسة والستون بعد المئة
یجب أن تکون أحکام المحاکم مستدلة، ومستندة إلى مواد القانون وعلى المعاییر التی یعتمد الحکم علیها.
المادة السابعة والستون بعد المئة
على القاضی أن یسعى لاستخراج حکم کل دعوى من القوانین المدونة، فإن لم یجد فعلیه أن یصدر حکم القضیة اعتماداً على المصادر الإسلامیة المعتمدة أو الفتاوى المعتبرة.
ولا یجوز للقاضی أن یتذرع بسکوت، أو نقص، أو إجمال، أو تعارض القوانین المدونة فیمتنع عن الفصل فـی الدعوى وإصدار الحکم فیها.
المادة الثامنة والستون بعد المئة
یتم التحقق فـی الجرائم السیاسیة والجرائم المتعلقة بالمطبوعات، فـی محاکم وزارة العدل بصورة علنیة وبحضور هیئة المحلفین.
یحدد القانون وفقاً للمعاییر الإسلامیة طریقة انتخاب هیئة المحلفین، والشروط اللازم توفرها فـی هذه الهیئة وصلاحیاتها وتعریف الجریمة السیاسیة.
المادة التاسعة والستون بعد المئة
کل فعل أو امتناع عن فعل لا یُعتبر جریمة بالاستناد إلى قانون یسن بعد وقوعه.
المادة السبعون بعد المئة
على قضاة المحاکم أن یمتنعوا عن تنفیذ القرارات واللوائح الحکومیة المخالفة للقوانین و الأحکام الإسلامیة أو الخارجة عن نطاق صلاحیات السلطة التنفیذیة.
وبإمکان أی فرد أن یطلب من دیوان العدالة الإداریة إبطال مثل هذه القرارات واللوائح.
المادة الحادیة والسبعون بعد المئة
إذا أصیب أحد بضرر مادی أو معنوی جراء اشتباه القاضی، أو تقصیره فـی تحدید الموضوع، أو الحکم أو فـی تطبیق الحکم فـی الحالة التی تخصه، فإن کان ذلک عن تقصیر فإن المقصر یضمن ذلک حسب الأحکام الإسلامیة، وإلا فالحکومة مسؤولة عن التعویض، وفـی کل الأحوال یعاد الاعتبار إلى المتهم.
المادة الثانیة والسبعون بعد المئة
یتم تشکیل المحاکم العسکریة وفقاً للقانون للتحقیق فـی الجرائم المتعلقة بالواجبات العسکریة الخاصة، أو الأمنیة التی یُتهم بها أفراد الجیش، أو الدرک، أو الشرطة، أو قوات حرس الثورة الإسلامیة، ولکن یتم التحقیق فـی جرائمهم العادیة، أو تلک الجرائم التی تقع ضمن إجراءات وزارة العدل فـی المحاکم العادیة.
الادعاء العام العسکری والمحاکم العسکریة جزء من السلطة القضائیة فـی البلاد، وتشملها الأحکام المتعلقة بهذه السلطة.
المادة الثالثة والسبعون بعد المئة
من أجل التحقیق فـی شکاوی الناس واعتراضاتهم وتظلماتهم من الموظفین، أو الدوائر، أو اللوائح الحکومیة، وفـی سبیل إحقاق حقوقهم، یتم تشکیل دیوان باسم (دیوان العدالة الإداریة) تحت إشراف رئیس السلطة القضائیة.
یحدد القانون نطاق صلاحیة هذا الدیوان، وکیفیة عمله.
المادة الرابعة والسبعون بعد المئة
انطلاقاً من حق السلطة القضائیة فـی الإشراف على حسن سیر الأمور، والتنفیذ الصحیح للقوانین فـی المؤسسات الإداریة، یتم تشکیل دائرة باسم (دائرة التفتیش العام) تحت إشراف رئیس السلطة القضائیة. یحدد القانون نطاق صلاحیة ومسؤولیة هذه الدائرة.
الفصل الثانی عشر
الإذاعة والتلفزیون
المادة الخامسة والسبعون بعد المئة
یجب تأمین حریة النشر والإعلام طبقاً للمعاییر الإسلامیة ومصالح البلاد فـی الإذاعة والتلفزیون.
یتم تعیین وإقالة رئیس مؤسسة الإذاعة والتلفزیون فـی الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة من قبل القائد ویقوم مجلس مؤلف من ممثلی رئیس الجمهوریة ورئیس السلطة القضائیة ومجلس الشورى الإسلامی (لکل شخصان) بالإشراف على هذه المؤسسة.
ویحدد القانون نهج المؤسسة ونوع إدارتها وکیفیة الإشراف علیها.
الفصل الثالث عشر
مجلس الأمن القومی الأعلى
المادة السادسة والسبعون بعد المئة
یتم تشکیل مجلس الأمن القومی الأعلى برئاسة رئیس الجمهوریة لغرض تأمین المصالح الوطنیة وحراسة الثورة الإسلامیة ووحدة أراضی البلاد والسیادة الوطنیة وذلک للقیام بالمهام التالیة:
1- تعیین السیاسات الدفاعیة والأمنیة للبلاد فـی إطار السیاسات العامة التی یحددها القائد.
2- تنسیق النشاطات السیاسیة والأمنیة والاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة ذات العلاقة بالخطط الدفاعیة – الأمنیة العامة.
3- الاستفادة من الإمکانیات المادیة والمعنویة للبلاد لمواجهة التهدیدات الداخلیة والخارجیة.
ویکون أعضاء المجلس على النحو التالی:
- رؤساء السلطات الثلاث.
- رئیس هیئة أرکان القیادة العامة للقوات المسلحة.
- مسؤول شؤون التخطیط والمیزانیة.
- مندوبان یعینان من قبل القائد.
- وزراء الخارجیة والداخلیة والأمن.
- الوزیر ذو العلاقة طبق مقتضیات الموضوع وأعلى مسؤولین فـی الجیش وحرس الثورة.
ویقوم مجلس الأمن القومی الأعلى – حسب وظائفه – بتعیین المجالس الفرعیة مثل مجلس الدفاع ومجلس أمن البلاد وتکون رئاسة کل من هذه المجالس الفرعیة لرئیس الجمهوریة أو أحد أعضاء مجلس الأمن القومی الأعلى بتعیین من رئیس الجمهوریة.
ویحدد القانون حدود صلاحیات ووظائف المجالس الفرعیة، وتتم المصادقة على تنظیماتها من قبل المجلس الأعلى، وتکون قرارات مجلس الأمن القومی الأعلى نافذة المفعول بعد مصادقة القائد علیها.
الفصل الرابع عشر
إعادة النظر فـی الدستور
المادة السابعة والسبعون بعد المئة
تتم إعادة النظر فـی دستور الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة فـی الحالات الضروریة على النحو التالی:
یقوم القائد بعد التشاور مع مجمع تشخیص مصلحة النظام – وفق حکم موجه إلى رئیس الجمهوریة – باقتراح المواد التی یلزم إعادة النظر فیها أو تکمیل الدستور بها والدعوة لتشکیل مجلس إعادة النظر فـی الدستور على النحو التالی:
1- أعضاء مجلس صیانة الدستور.
2- رؤساء السلطات الثلاث.
3- الأعضاء الدائمون فـی مجمع تشخیص مصلحة النظام.
4- خمسة أشخاص من أعضاء مجلس خبراء القیادة.
5- عشرة أشخاص یعینهم القائد.
6- ثلاثة من أعضاء مجلس الوزراء.
7- ثلاثة أشخاص من السلطة القضائیة.
8- عشرة من نواب مجلس الشورى الإسلامی.
9- ثلاثة أشخاص من الجامعیین.
ویعین القانون کیفیة العمل وأسلوب الانتخاب وشروطه. وقرارات هذا المجلس یجب أن تطرح للاستفتاء العام – بعد أن یتم تأییدها والمصادقة علیها من قبل القائد – وتحصل على موافقة الأکثریة المطلقة للمشارکین فـی الاستفتاء العام.
ولا تلزم رعایة ذیل المادة التاسعة والخمسین فـی هذا الاستفتاء.
مضامین المواد المتعلقة بکون النظام إسلامیاً وقیام کل القوانین والمقررات على أساس الموازین الإسلامیة والأسس الإیمانیة، وأهداف الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة وکون الحکم جمهوریاً، وولایة الأمر، وإمامة الأمة، وکذلک إدارة أمور البلاد بالاعتماد على الآراء العامة، والدین والمذهب الرسمی لإیران، هی من الأمور التی لا تقبل التغییر.
(1) بعد تعدیل الدستور والمصادقة علیه ازداد عدد الفصول إلى 14 فصلاً.
(2) بعد التعدیل المذکور ازدادت مواد الدستور فأصبحت 177 مادة.